ولو حملت مملوكة الأب بوطئ الابن لشبهة، عتق ولا قيمة على الابن،
____________________
المراد أنه إذا وطأ أحدهما زوجة الآخر وإن لم يكن مدخولا بها، أو مملوكته التي قد وطأها المالك بالملك أو بسبب آخر وإن تقدم على زمان الملك بزنا أو شبهة، ففي تحريمها على الزوج والمالك قولان:
أحدهما: التحريم، لظاهر قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ (1) وهو ضعيف، لأن الآية مخصوصة بقوله عليه السلام: (لا يحرم الحرام الحلال) (2).
وأصحهما وهو مختار الأكثر (3) عدم التحريم، ولا يخفى أن الجار في قوله:
(بزنا) يتعلق بقوله: (ولو وطأ الأب).
قوله: (ولا حد على الأب في الزنا بمملوكة ابنه، ويحد الابن مع انتفاء الشبهة) لا خلاف في ذلك والفرق أن الأب لما كان أصلا في وجود الابن أثبت له الشارع هذه المزية ونحوها، وفي قوله عليه السلام: (أنت ومالك لأبيك) (4) إيماء إلى ذلك.
قوله: (ولو حملت مملوكة الأب بوطئ الابن شبهة عتق ولا قيمة على الابن).
أحدهما: التحريم، لظاهر قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ (1) وهو ضعيف، لأن الآية مخصوصة بقوله عليه السلام: (لا يحرم الحرام الحلال) (2).
وأصحهما وهو مختار الأكثر (3) عدم التحريم، ولا يخفى أن الجار في قوله:
(بزنا) يتعلق بقوله: (ولو وطأ الأب).
قوله: (ولا حد على الأب في الزنا بمملوكة ابنه، ويحد الابن مع انتفاء الشبهة) لا خلاف في ذلك والفرق أن الأب لما كان أصلا في وجود الابن أثبت له الشارع هذه المزية ونحوها، وفي قوله عليه السلام: (أنت ومالك لأبيك) (4) إيماء إلى ذلك.
قوله: (ولو حملت مملوكة الأب بوطئ الابن شبهة عتق ولا قيمة على الابن).