____________________
نعم لو لم تكن للسفيه حاجة إلى النكاح، فهنا لا بد من القول بلزوم مهر المثل وبطلان العقد.
فرع: لو علم الولي حاجة السفيه إلى النكاح فهل يصح قبوله له من دون إذنه؟ فيه احتمالات، وصرح الشيخ بعدم اشتراط الإذن (1).
قوله: (ولو لم يأذن له الولي مع الحاجة أذن له السلطان، فإن تعذر ففي صحة استقلاله نظر).
إذا لم يأذن الولي للسفيه في موضع الحاجة وأمكن الوصول إلى الحاكم استأذنه وسقط اعتبار الولي، لأن الحاكم هو الولي العام عند عدم الولي الخاص، ومع تعذر الإذن من الولي الخاص جرى مجرى المعدوم، ولم يعتبر في التذكرة (2) استئذان السلطان وكذا الشيخ (3)، وهو واضح بناء على أن الإذن ليس بشرط، أما على اشتراطه فلا، فما هنا أوجه.
فإن تعذر الوصول إلى الحاكم، ففي صحة استقلال السفيه بالعقد نظر، ينشأ:
من أن حق النكاح قد تعين له، فإذا تعذر أن يستوفيه بغيره جاز له أن يستوفيه بنفسه، كمن له دين عند غيره فمنعه وتعذر الوصول إلى الحاكم، فإنه يستقل بالاستيفاء بغير رضى المديون، ولما فيه من الضرر العظيم المنفي بالآية (4) والحديث (5).
فرع: لو علم الولي حاجة السفيه إلى النكاح فهل يصح قبوله له من دون إذنه؟ فيه احتمالات، وصرح الشيخ بعدم اشتراط الإذن (1).
قوله: (ولو لم يأذن له الولي مع الحاجة أذن له السلطان، فإن تعذر ففي صحة استقلاله نظر).
إذا لم يأذن الولي للسفيه في موضع الحاجة وأمكن الوصول إلى الحاكم استأذنه وسقط اعتبار الولي، لأن الحاكم هو الولي العام عند عدم الولي الخاص، ومع تعذر الإذن من الولي الخاص جرى مجرى المعدوم، ولم يعتبر في التذكرة (2) استئذان السلطان وكذا الشيخ (3)، وهو واضح بناء على أن الإذن ليس بشرط، أما على اشتراطه فلا، فما هنا أوجه.
فإن تعذر الوصول إلى الحاكم، ففي صحة استقلال السفيه بالعقد نظر، ينشأ:
من أن حق النكاح قد تعين له، فإذا تعذر أن يستوفيه بغيره جاز له أن يستوفيه بنفسه، كمن له دين عند غيره فمنعه وتعذر الوصول إلى الحاكم، فإنه يستقل بالاستيفاء بغير رضى المديون، ولما فيه من الضرر العظيم المنفي بالآية (4) والحديث (5).