____________________
لأنه ليس نكاحا حقيقيا جزما، والاقتصار على نص يعم الفضولي غير كاف، بل كان ينبغي التعبير بما لا يشمل غير الفضولي.
الثاني: قوله: (أو عدمه مطلقا) المتبادر منه أنه هل يشترط عدمه مطلقا، وليس بجيد. وكان الأولى أن يقول: أو لا يشترط مطلقا، فيجب التنبيه لذلك.
قوله: (ويحرم المعقود عليها على أب العاقد وإن علا وابنه وإن نزل، ولا تحرم بنت الزوجة على العاقد عينا بل جمعا، فلو فارقها قبل الدخول حل له العقد على البنت، وكذا أخت الزوجة وبنت أخيها وأختها، إلا أن ترضى العمة والخالة) قد سبق الوعد بأنه سيأتي في كلام المصنف أن الزوجة تحرم على أبي الزوج وإن علا وابنه وإن نزل بمجرد العقد، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع أما بنت الزوجة فلا تحرم على الزوج بمجرد العقد عينا، أي حرمة متعلقة بعينها، بل إنما تحرم جمعا، بمعنى أن الأم ما دامت في النكاح حرمت البنت، فإذا فارقها قبل الدخول حلت البنت وإن لمس أو قبل بشهوة على الأصح كما سبق.
وكذا القول في أخت الزوجة فإنها تحرم جمعا ولا تحرم عينا بحال، فمتى فارق الزوجة حلت أختها، سواء كانت قبل الدخول أم بعده.
وكذا بنت أخي الزوجة وبنت أختها تحرم كل منهما على من عنده العمة والخالة إلا أن ترضى العمة والخالة، ولا خلاف في شئ من ذلك عندنا.
الثاني: قوله: (أو عدمه مطلقا) المتبادر منه أنه هل يشترط عدمه مطلقا، وليس بجيد. وكان الأولى أن يقول: أو لا يشترط مطلقا، فيجب التنبيه لذلك.
قوله: (ويحرم المعقود عليها على أب العاقد وإن علا وابنه وإن نزل، ولا تحرم بنت الزوجة على العاقد عينا بل جمعا، فلو فارقها قبل الدخول حل له العقد على البنت، وكذا أخت الزوجة وبنت أخيها وأختها، إلا أن ترضى العمة والخالة) قد سبق الوعد بأنه سيأتي في كلام المصنف أن الزوجة تحرم على أبي الزوج وإن علا وابنه وإن نزل بمجرد العقد، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع أما بنت الزوجة فلا تحرم على الزوج بمجرد العقد عينا، أي حرمة متعلقة بعينها، بل إنما تحرم جمعا، بمعنى أن الأم ما دامت في النكاح حرمت البنت، فإذا فارقها قبل الدخول حلت البنت وإن لمس أو قبل بشهوة على الأصح كما سبق.
وكذا القول في أخت الزوجة فإنها تحرم جمعا ولا تحرم عينا بحال، فمتى فارق الزوجة حلت أختها، سواء كانت قبل الدخول أم بعده.
وكذا بنت أخي الزوجة وبنت أختها تحرم كل منهما على من عنده العمة والخالة إلا أن ترضى العمة والخالة، ولا خلاف في شئ من ذلك عندنا.