ولو ارتضعن بأنفسهن بالاستقلال فلا ضمان، وفي تضمين الصغار مهر الكبيرة نظر.
ولو أرضعن على التعاقب تعلق بالأولى مهر الكبيرة، أو نصفه ونصف مهر الصغيرة.
____________________
احترز بكون اللبن لغيره عما إذا كان اللبن له، فإنهما تحرمان مؤبدا وإن لم يكن قد وطأ الأمة، ووجه عدم زوال ملك الأمة في الصورة التي فرضها ظاهر، فإن أم الزوجة لا يمنع ملكها وإن حرم وطأها، وظاهر أنه إذا لم يكن قد وطأ الأمة لا تحرم الزوجة بإرضاع الأمة إياها، إذ لا تحرم على الشخص بنت مملوكته التي لم يطأها لا عينا ولا جمعا، فلا تحريم حينئذ ولا فسخ.
قوله: (ه: لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته كل واحدة زوجة دفعة، حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة، وإلا الكبيرة، وانفسخ عقد الصغائر، وله تجديده جميعا، لأنهن بنات خالات، ولكل صغيرة نصف مهرها، ويرجع به الزوج على مرضعتها، وللكبيرة المهر، ويرجع به على البنات بالسوية، ولو ارتضعن بأنفسهن بالاستقلال فلا ضمان، وفي تضمين الصغائر مهر الكبيرة نظر، وإن أرضعن على التعاقب، تعلق بالأولى مهر الكبيرة أو نصفه ونصف الصغيرة.
قوله: (ه: لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته كل واحدة زوجة دفعة، حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة، وإلا الكبيرة، وانفسخ عقد الصغائر، وله تجديده جميعا، لأنهن بنات خالات، ولكل صغيرة نصف مهرها، ويرجع به الزوج على مرضعتها، وللكبيرة المهر، ويرجع به على البنات بالسوية، ولو ارتضعن بأنفسهن بالاستقلال فلا ضمان، وفي تضمين الصغائر مهر الكبيرة نظر، وإن أرضعن على التعاقب، تعلق بالأولى مهر الكبيرة أو نصفه ونصف الصغيرة.