ولا يحرم الملك مع الوطئ، ولو وطأ أحدهما مملوكة الآخر بزنا أو بشبهة ففي التحريم نظر.
____________________
قوله: (ويحرم وطئ مملوكة كل من الأب وإن علا وابنه وإن نزل على الآخر بالوطئ لا بالملك، ولا يحرم الملك مع الوطئ).
قد سبق حكم الزوجة بالنسبة إلى أب الزوج وابنه، وهذا حكم المملوكة بالنسبة إليها، وجعل متعلق التحريم وطئ مملوكة الأب والابن، لأن الملك لا يمنع منه قطعا إذ لا منافاة بين تحريم الوطئ وثبوت الملك وقد صرح به المصنف بقوله: (ولا يحرم الملك مع الوطئ، وإنما يحرم وطئ مملوكة الأب والابن مع وطئ الأب أو الابن لا بمجرد الملك)، لكن قد سبق أنها تحرم بنظر ما لا يحل لغير المالك نظره بشهوة، وكذا لمسه بشهوة على أحد القولين، إلا أنه غير مرضي عند المصنف.
قوله: (ولو وطأ أحدهما مملوكة الآخر بزنا أو بشبهة ففي التحريم نظر).
يريد بذلك ما إذا وطأ الأب أو الابن مملوكة الآخر بزنا أو بشبهة قبل أن يطأها المالك، فإن في تحريمها على المالك بذلك نظر، ينشأ من اختلاف الأصحاب، وتعارض الدلائل عنده.
قال الشيخ رحمه الله (1)، وابن الجنيد (2)، وابن البراج (3)، وجماعة (4) على
قد سبق حكم الزوجة بالنسبة إلى أب الزوج وابنه، وهذا حكم المملوكة بالنسبة إليها، وجعل متعلق التحريم وطئ مملوكة الأب والابن، لأن الملك لا يمنع منه قطعا إذ لا منافاة بين تحريم الوطئ وثبوت الملك وقد صرح به المصنف بقوله: (ولا يحرم الملك مع الوطئ، وإنما يحرم وطئ مملوكة الأب والابن مع وطئ الأب أو الابن لا بمجرد الملك)، لكن قد سبق أنها تحرم بنظر ما لا يحل لغير المالك نظره بشهوة، وكذا لمسه بشهوة على أحد القولين، إلا أنه غير مرضي عند المصنف.
قوله: (ولو وطأ أحدهما مملوكة الآخر بزنا أو بشبهة ففي التحريم نظر).
يريد بذلك ما إذا وطأ الأب أو الابن مملوكة الآخر بزنا أو بشبهة قبل أن يطأها المالك، فإن في تحريمها على المالك بذلك نظر، ينشأ من اختلاف الأصحاب، وتعارض الدلائل عنده.
قال الشيخ رحمه الله (1)، وابن الجنيد (2)، وابن البراج (3)، وجماعة (4) على