____________________
ومنشأ المنع من العقد على الاثنتين فيما نحن فيه هو ضميمة إحداهما إلى الأخرى، وهو معنى مشترك بينهما، لا أولوية لإحداهما فيه على الأخرى، فيكون كل منهما ممنوعا من العقد عليها على هذا الوجه.
وقول المصنف في المختلف: إن العقد على الاثنتين معا مثل العقد على المحرمة والمحللة عينا، إذ لا فرق إلا الإطلاق والتعيين، ولا أثر له في التحريم، إذ في التعيين تحرم المعينة فيبطل العقد عليها.
ويحل العقد على الأخرى، وفي الإطلاق على واحدة مطلقة وتحرم أخرى مطلقة وقد عقد عليهما معا فيدخلان في العقد، إذ لا وجود للكلي إلا في جزئياته محصله (1)، يقتضي تعلق العقد بغير معينة ثم يعينها هو باختياره، وفيه نظر لأن المعقود عليها لا بد من تعيينها، ولا يجوز العقد على إحدى المرأتين.
وأما الروايتان فلا دلالة فيهما على أن الإمساك بالعقد الأول. لأن من جدد العقد صدق أنه ممسك، وبه أجاب المصنف في التذكرة (2)، والأصح البطلان.
قوله: (ولو تزوج الحر حرة في عقد واثنتين في عقد، وثلاثا في عقد، واشتبه السابق، صح نكاح الواحدة على الثاني).
هذا فرع على الخلاف في المسألة السابقة، وتقريره أنه لو عقد الحر على حرة عقدا دائما، وعلى اثنتين عقد آخرا، وعلى ثلاث عقدا آخرا، واشتبه السابق من العقود، فإن قلنا في المسألة السابقة وهي ما إذا عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة ببطلان العقد عليهما، وهو الأصح وهو القول الثاني، صح نكاح الواحدة خاصة وبقي
وقول المصنف في المختلف: إن العقد على الاثنتين معا مثل العقد على المحرمة والمحللة عينا، إذ لا فرق إلا الإطلاق والتعيين، ولا أثر له في التحريم، إذ في التعيين تحرم المعينة فيبطل العقد عليها.
ويحل العقد على الأخرى، وفي الإطلاق على واحدة مطلقة وتحرم أخرى مطلقة وقد عقد عليهما معا فيدخلان في العقد، إذ لا وجود للكلي إلا في جزئياته محصله (1)، يقتضي تعلق العقد بغير معينة ثم يعينها هو باختياره، وفيه نظر لأن المعقود عليها لا بد من تعيينها، ولا يجوز العقد على إحدى المرأتين.
وأما الروايتان فلا دلالة فيهما على أن الإمساك بالعقد الأول. لأن من جدد العقد صدق أنه ممسك، وبه أجاب المصنف في التذكرة (2)، والأصح البطلان.
قوله: (ولو تزوج الحر حرة في عقد واثنتين في عقد، وثلاثا في عقد، واشتبه السابق، صح نكاح الواحدة على الثاني).
هذا فرع على الخلاف في المسألة السابقة، وتقريره أنه لو عقد الحر على حرة عقدا دائما، وعلى اثنتين عقد آخرا، وعلى ثلاث عقدا آخرا، واشتبه السابق من العقود، فإن قلنا في المسألة السابقة وهي ما إذا عقد ذو الثلاث على اثنتين دفعة ببطلان العقد عليهما، وهو الأصح وهو القول الثاني، صح نكاح الواحدة خاصة وبقي