____________________
العدة.
قوله: (ولو انتقلت الوثنية إلى الكتابية وأسلم الزوج، فإن قبلنا منها غير الإسلام فالنكاح باق، وإلا وقف على الانقضاء بعد الدخول، وقبله تبطل).
هذا هو القسم الثالث، وهو الانتقال من دين لا يقر أهله عليه إلى ما يقر أهله عليه، فإن انتقلت الوثنية إلى الكتابية وأسلم زوجها كتابيا كان أو وثنيا، فإن قبلنا منهم الدين الذي انتقلت إليه، أو ما جرى مجراه من الأديان التي يقر أهلها عليها فالنكاح باق، لانتفاء المانع، فإن استدامة نكاح الكتابية جائزة إجماعا، وهذا أحد القولين.
وإن لم يقبل منها إلا الإسلام وهو الأصح على ما سبق في الجهاد فإن كان ذلك بعد الدخول وقف على انقضاء العدة، فإن أسلمت قبلها فالنكاح باق، وإلا تبين بطلانه بإسلامه، وإن كان قبله بطل من حين إسلامه.
ومن تأمل ما حققناه علم النكتة في قول المصنف: (وأسلم الزوج) لأنه لولا فرض تجدد إسلامه لم يثبت ما ذكره من فسخ النكاح قبل الدخول وتوقفه على انقضاء العدة بعده، فإن نكاح الوثني والكتابي لا يحكم بفساده عندنا بتجدد انتقال زوجته الكافرة إلى دين غير دينها، وعلى هذا فضرب العدة إنما يكون من حين الإسلام.
وقول الشارح الفاضل ولد المصنف في تقرير المبحث: إن الزوجين إذا كانا وثنيين (1) لا حاجة إلى فرض كونهما وثنيين، بل إنما يعتبر فرض كون الزوجة وثنية.
قوله: (ولو انتقلت الوثنية إلى الكتابية وأسلم الزوج، فإن قبلنا منها غير الإسلام فالنكاح باق، وإلا وقف على الانقضاء بعد الدخول، وقبله تبطل).
هذا هو القسم الثالث، وهو الانتقال من دين لا يقر أهله عليه إلى ما يقر أهله عليه، فإن انتقلت الوثنية إلى الكتابية وأسلم زوجها كتابيا كان أو وثنيا، فإن قبلنا منهم الدين الذي انتقلت إليه، أو ما جرى مجراه من الأديان التي يقر أهلها عليها فالنكاح باق، لانتفاء المانع، فإن استدامة نكاح الكتابية جائزة إجماعا، وهذا أحد القولين.
وإن لم يقبل منها إلا الإسلام وهو الأصح على ما سبق في الجهاد فإن كان ذلك بعد الدخول وقف على انقضاء العدة، فإن أسلمت قبلها فالنكاح باق، وإلا تبين بطلانه بإسلامه، وإن كان قبله بطل من حين إسلامه.
ومن تأمل ما حققناه علم النكتة في قول المصنف: (وأسلم الزوج) لأنه لولا فرض تجدد إسلامه لم يثبت ما ذكره من فسخ النكاح قبل الدخول وتوقفه على انقضاء العدة بعده، فإن نكاح الوثني والكتابي لا يحكم بفساده عندنا بتجدد انتقال زوجته الكافرة إلى دين غير دينها، وعلى هذا فضرب العدة إنما يكون من حين الإسلام.
وقول الشارح الفاضل ولد المصنف في تقرير المبحث: إن الزوجين إذا كانا وثنيين (1) لا حاجة إلى فرض كونهما وثنيين، بل إنما يعتبر فرض كون الزوجة وثنية.