إذا حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة، ولو شككنا في العدد فلا تحريم.
____________________
من الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد) (1).
وسأل عمار الساباطي الصادق عليه السلام عن غلام رضع من امرأة، أيحل أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ قال فقال: (لا قد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة) قال قلت: يتزوج أختها من الرضاعة؟ قال: (لا بأس بذلك، إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي أرضعت الغلام، فاختلف الفحلان، فلا بأس) (2).
وذهب أبو علي الطبرسي صاحب مجمع البيان في التفسير إلى التحريم بذلك، لثبوت الأخوة من الأم (3)، وهو نادر، لمخالفته النصوص عن أهل البيت عليهم السلام.
واعلم أن قوله: (ولو ارتضع خمسا.) قد سبق بيانه عند ذكر الشرط الأول، فإعادته تكرار.
قوله: (المطلب الثالث: في الأحكام، إذا حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة ولو شككنا في العدد فلا تحريم.
وسأل عمار الساباطي الصادق عليه السلام عن غلام رضع من امرأة، أيحل أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ قال فقال: (لا قد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة) قال قلت: يتزوج أختها من الرضاعة؟ قال: (لا بأس بذلك، إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي أرضعت الغلام، فاختلف الفحلان، فلا بأس) (2).
وذهب أبو علي الطبرسي صاحب مجمع البيان في التفسير إلى التحريم بذلك، لثبوت الأخوة من الأم (3)، وهو نادر، لمخالفته النصوص عن أهل البيت عليهم السلام.
واعلم أن قوله: (ولو ارتضع خمسا.) قد سبق بيانه عند ذكر الشرط الأول، فإعادته تكرار.
قوله: (المطلب الثالث: في الأحكام، إذا حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة ولو شككنا في العدد فلا تحريم.