ولو زوجها الولي افتقر إلى تعيينها إما بالإشارة، أو بالاسم، أو بالوصف الرافع للاشتراك، فلو زوجه إحدى بنتيه أو هذا الحمل لم يصح.
____________________
وكذا يشترط اتحاد مجلس الإيجاب والقبول، فلو تعدد المجلس كما لو قالت الزوجة: زوجت نفسي من فلان وهو غائب، فبلغه فقبل لم يصح قطعا، لأن العقود اللازمة لا بد فيها من وقوع القبول على الفور عادة، بحيث يعد جوابا للإيجاب.
وكذا لو تخلل بينهما كلام آخر أجنبي، وجوز الشافعي أن يخطب الزوج قبل القبول كما يخطب الولي قبل الإيجاب (1)، وقال الشيخ رحمه الله: لا نعرف لأصحابنا ذلك (2)، فالمذهب بطلان العقد بتخلل ذلك.
قوله: (ولو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل القبول بطل).
وكذا القول في كل عقد لازم، ووجهه: أن الإيجاب وحده لا يتحقق به اللزوم، فإذا خرج الموجب عن أهلية التصرف امتنع إنشاء ما ينعقد به النكاح حينئذ، كما لو وكل ثم جن أو وهب ثم جن قبل الإقباض.
وكذا القول في كل مانع من صحة التصرف، أما النوم فإنه لا يبطل حكم الإيجاب إن لم يطل الزمان، لأنه لا يبطل العقود الجائزة، والإيجاب في العقد اللازم بمنزلتها، ولو طال الزمان حتى عد فاصلا بين الإيجاب والقبول لم يصح، كذا قال المصنف في التذكرة (3)، وهو يقتضي ألا يجوز الإتيان بالقبول بعد عروض النوم للموجب حتى يستيقظ، وهو محتمل.
قوله: (ولو زوجها الولي افتقر إلى تعيينها، إما بالإشارة أو بالاسم أو بالوصف الرافع للاشتراك، فلو زوجه إحدى ابنتيه أو هذا الحمل لم يصح).
وكذا لو تخلل بينهما كلام آخر أجنبي، وجوز الشافعي أن يخطب الزوج قبل القبول كما يخطب الولي قبل الإيجاب (1)، وقال الشيخ رحمه الله: لا نعرف لأصحابنا ذلك (2)، فالمذهب بطلان العقد بتخلل ذلك.
قوله: (ولو أوجب ثم جن أو أغمي عليه قبل القبول بطل).
وكذا القول في كل عقد لازم، ووجهه: أن الإيجاب وحده لا يتحقق به اللزوم، فإذا خرج الموجب عن أهلية التصرف امتنع إنشاء ما ينعقد به النكاح حينئذ، كما لو وكل ثم جن أو وهب ثم جن قبل الإقباض.
وكذا القول في كل مانع من صحة التصرف، أما النوم فإنه لا يبطل حكم الإيجاب إن لم يطل الزمان، لأنه لا يبطل العقود الجائزة، والإيجاب في العقد اللازم بمنزلتها، ولو طال الزمان حتى عد فاصلا بين الإيجاب والقبول لم يصح، كذا قال المصنف في التذكرة (3)، وهو يقتضي ألا يجوز الإتيان بالقبول بعد عروض النوم للموجب حتى يستيقظ، وهو محتمل.
قوله: (ولو زوجها الولي افتقر إلى تعيينها، إما بالإشارة أو بالاسم أو بالوصف الرافع للاشتراك، فلو زوجه إحدى ابنتيه أو هذا الحمل لم يصح).