وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب؟ الأقرب لا.
____________________
وقال ابن الجنيد: إن الأم وأباها يقومان مقام الأب في ذلك عند عدمه، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر نعيم بن النجاح أن يستأمر أم ابنته في أمرها، وقال:
(فأمروهن في بناتهن) (1).
وفي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: (إن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري، فأي هؤلاء عفى جاز) (2).
وهو ضعيف، ومثل هذه لا تنهض حجة على ثبوت الولاية والسلطنة.
قوله: (وإنما تثبت للأب والجد للأب وإن علا، وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب؟ الأقرب لا) (3).
قد عرفت إجماع الأصحاب على انتفاء الولاية في النكاح عمن عدا الأب والجد له، ولا خلاف في ثبوتها للجد عندنا، إلا من ابن أبي عقيل، فإنه قال: الولي الذي هو أولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء (4)، وهو ظاهر في نفي الولاية عن الجد، والأخبار الصحيحة حجة عليه، مثل قول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان: (الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها) (5) ولا خلاف في أن الجد ولي أمر الصغيرة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ولاية الجد ثابتة في كل موضع للأب ولاية، سواء كان
(فأمروهن في بناتهن) (1).
وفي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: (إن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري، فأي هؤلاء عفى جاز) (2).
وهو ضعيف، ومثل هذه لا تنهض حجة على ثبوت الولاية والسلطنة.
قوله: (وإنما تثبت للأب والجد للأب وإن علا، وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب؟ الأقرب لا) (3).
قد عرفت إجماع الأصحاب على انتفاء الولاية في النكاح عمن عدا الأب والجد له، ولا خلاف في ثبوتها للجد عندنا، إلا من ابن أبي عقيل، فإنه قال: الولي الذي هو أولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء (4)، وهو ظاهر في نفي الولاية عن الجد، والأخبار الصحيحة حجة عليه، مثل قول الصادق عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان: (الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها) (5) ولا خلاف في أن الجد ولي أمر الصغيرة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ولاية الجد ثابتة في كل موضع للأب ولاية، سواء كان