وللأب أن يزوج المجنون الكبير عند الحاجة ولا يزيد على واحدة، وله أن يزوج من الصغير أربعا، وأن يزوج المجنون الصغير وإن لم يكن ذلك للحاكم، ويزوج المجنون الصغيرة والبالغة، وكذا الحاكم مع المصلحة بكرا كانت أو ثيبا.
ولا يفتقر الحاكم إلى مشاورة أقاربها ولا الحاجة، بل يكفي المصلحة فيها.
____________________
بخلاف غيره.
وكذا الغيبة والفسق، ولا تزول بهما الولاية عندنا فللفاسق أن يزوج ابنته الصغيرة والمجنونة، سواء كان الفسق سابقا أو متجددا، لأنه لا يسلب أهلية البحث والنظر عن الأصلح من الرجال، ولو أراد تزويجها بمن لا مصلحة فيه منعه الحاكم، وكذا القول في الغيبة، لكن لو عرضت ضرورة إلى التزويج مع غيبة الولي تولاه الحاكم، دفعا للضرورة.
قوله: (المطلب الثالث: في المولى عليه لا ولاية في النكاح إلا على ناقص بصغر أو جنون أو سفه أو رق، وللأب أن يزوج المجنون الكبير عند الحاجة ولا يزيد على واحدة، وله أن يزوج من الصغير أربعا وأن يزوج المجنون الصغير وإن لم يكن ذلك للحاكم ويزوج المجنونة الصغيرة والبالغة، وكذا الحاكم مع المصلحة، بكرا كانت أو ثيبا، ولا يفتقر الحاكم إلى مشاورة أقاربها ولا الحاجة، بل تكفي المصلحة فيها).
وكذا الغيبة والفسق، ولا تزول بهما الولاية عندنا فللفاسق أن يزوج ابنته الصغيرة والمجنونة، سواء كان الفسق سابقا أو متجددا، لأنه لا يسلب أهلية البحث والنظر عن الأصلح من الرجال، ولو أراد تزويجها بمن لا مصلحة فيه منعه الحاكم، وكذا القول في الغيبة، لكن لو عرضت ضرورة إلى التزويج مع غيبة الولي تولاه الحاكم، دفعا للضرورة.
قوله: (المطلب الثالث: في المولى عليه لا ولاية في النكاح إلا على ناقص بصغر أو جنون أو سفه أو رق، وللأب أن يزوج المجنون الكبير عند الحاجة ولا يزيد على واحدة، وله أن يزوج من الصغير أربعا وأن يزوج المجنون الصغير وإن لم يكن ذلك للحاكم ويزوج المجنونة الصغيرة والبالغة، وكذا الحاكم مع المصلحة، بكرا كانت أو ثيبا، ولا يفتقر الحاكم إلى مشاورة أقاربها ولا الحاجة، بل تكفي المصلحة فيها).