____________________
وحكى عن أبي حنيفة قبول الرجوع من المقر عن إقراره من غير فرق بين الرجل والمرأة (1)، ولو سبق الإقرار العقد لم يجز العقد قطعا، سواء الرجل والمرأة، وسواء صدقه الآخر أم لا. ولو رجع المعترف منهما بدعوى ذلك عليه من الزوج الآخر، أو من الحاكم الآخر لم يقبل رجوعه قطعا، لأنه رجوع عن الإقرار بالدعوى فلا يقبل.
قوله: (ولو أقر برضاع ممتنع لم يلحق به حكم قبل العقد وبعده).
هذا مقابل قوله في أول الكلام: (وأمكن) وذلك لأنه إقرار باطل، لأن ممتنع الوقوع معلوم الانتفاء، فلا يلزم مقتضاه، سواء كان قبل العقد أو بعده. وذهب أبو حنيفة إلى القبول عملا بمقتضى الإقرار كما إذا كان ممكنا (2)، والفرق ظاهر.
قوله: (ولو أقر برضاع ممتنع لم يلحق به حكم قبل العقد وبعده).
هذا مقابل قوله في أول الكلام: (وأمكن) وذلك لأنه إقرار باطل، لأن ممتنع الوقوع معلوم الانتفاء، فلا يلزم مقتضاه، سواء كان قبل العقد أو بعده. وذهب أبو حنيفة إلى القبول عملا بمقتضى الإقرار كما إذا كان ممكنا (2)، والفرق ظاهر.