ولو قال: زوجتك جاريتي على أن تزوجني بنتك، وتكون رقبة جاريتي صداقا لبنتك، صح النكاحان: لقبول الرقبة للنقل، وليس تشريكا فيما تناول عقد النكاح.
ويبطل المهر: لأنه شرط نكاح إحداهما في الأخرى، ويجب لكل
____________________
قوله: (ولا فرق بين أن يكون البضع مهرا أو جزء مهر، فلو قال:
زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، ويكون بضع كل واحدة مع عشرة دراهم صداقا للأخرى بطلا).
هذه هي الصورة الثانية الموعود بها، أي: ولا فرق في بطلان النكاح لكونه نكاح الشغار، بين أن يكون البضع في كل من النكاحين أو أحدهما هو تمام المهر، وبين أن يكون جزأه بأن يضم إليه ضميمة أخرى كالعشرة الدراهم، فإنه إذا تضمن كل من النكاحين ذلك بطلا، وإن تضمن أحدهما خاصة اختص بالبطلان.
ولا يخفى أن النكاح الآخر إنما يبطل إذا جرى على وفق الشرط المذكور في العقد المذكور في كلام المصنف، واكتفى المصنف به اعتمادا على وقوع العقد الآخر موافقا له.
فإن قيل: ليس هذا من نكاح الشغار في شئ: لوجود المهر فيه.
قلنا: لما وقع التشريك في البضع من حيث جعل جزء المهر تحقق معنى النكاح المذكور.
قوله: (ولو قال: زوجتك جاريتي على أن تزوجني بنتك، وتكون رقبة جاريتي صداقا لبنتك صح النكاحان، لقبول الرقبة النقل، وليس تشريكا فيما يتناوله عقد النكاح. ويبطل المهر، لأنه شرط إحداهما في الأخرى،
زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، ويكون بضع كل واحدة مع عشرة دراهم صداقا للأخرى بطلا).
هذه هي الصورة الثانية الموعود بها، أي: ولا فرق في بطلان النكاح لكونه نكاح الشغار، بين أن يكون البضع في كل من النكاحين أو أحدهما هو تمام المهر، وبين أن يكون جزأه بأن يضم إليه ضميمة أخرى كالعشرة الدراهم، فإنه إذا تضمن كل من النكاحين ذلك بطلا، وإن تضمن أحدهما خاصة اختص بالبطلان.
ولا يخفى أن النكاح الآخر إنما يبطل إذا جرى على وفق الشرط المذكور في العقد المذكور في كلام المصنف، واكتفى المصنف به اعتمادا على وقوع العقد الآخر موافقا له.
فإن قيل: ليس هذا من نكاح الشغار في شئ: لوجود المهر فيه.
قلنا: لما وقع التشريك في البضع من حيث جعل جزء المهر تحقق معنى النكاح المذكور.
قوله: (ولو قال: زوجتك جاريتي على أن تزوجني بنتك، وتكون رقبة جاريتي صداقا لبنتك صح النكاحان، لقبول الرقبة النقل، وليس تشريكا فيما يتناوله عقد النكاح. ويبطل المهر، لأنه شرط إحداهما في الأخرى،