وكلاهما حرام لذات البعل، وللمعتدة الرجعية وللمحرمة أبدا كالمطلقة تسعا للعدة، وكالملاعنة، وكالمرضعة، وكبنت الزوجة ممن حرمت عليه. ويجوز التعريض لهؤلاء من غيره في العدة والتصريح بعدها.
____________________
قال الله تعالى وتقدس: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا﴾ (1) وتقدير الكلام: علم الله أنكم ستذكرونهن ولا تواعدوهن سرا، والسر: وقع كناية عن الوطئ، ومعناه: لا تواعدوهن جماعا إلا بالتعريض، بحيث لا يكون في الكلام لفظ يدل على الجماع صريحا، لأن ذلك من الفحش وليس من المعروف.
فعلى هذا لو أتى بلفظ يدل على الوطئ صريحا وأبهم الفاعل مثل: رب جماع يرضيك كان منهيا عنه، لأن التصريح بالجماع فحش، ولا يزول الفحش بإبهام الفاعل، وقد صرح المصنف في التحرير (2) والتذكرة (3) بأن هذا النهي للكراهة.
قوله: (وإما تصريحا، كأن يقول: إذا انقضت عدتك تزوجت بك).
هذا معطوف على قوله: (إما تعريضا كرب راغب فيك.)، وقوله: (ونهى الله تعالى..) معترض.
وهنا سؤال، وهو: أن قوله: (الخطبة مستحبة إما تعريضا كرب راغب فيك.
وإما تصريحا) يقتضي استحباب كل من القسمين، فكيف ينتظم مع قوله: (وكلاهما حرام لذات البعل.)؟
وجوابه: أن المراد أن الخطبة مستحبة إما تعريضا وإما تصريحا في الجملة، لا في
فعلى هذا لو أتى بلفظ يدل على الوطئ صريحا وأبهم الفاعل مثل: رب جماع يرضيك كان منهيا عنه، لأن التصريح بالجماع فحش، ولا يزول الفحش بإبهام الفاعل، وقد صرح المصنف في التحرير (2) والتذكرة (3) بأن هذا النهي للكراهة.
قوله: (وإما تصريحا، كأن يقول: إذا انقضت عدتك تزوجت بك).
هذا معطوف على قوله: (إما تعريضا كرب راغب فيك.)، وقوله: (ونهى الله تعالى..) معترض.
وهنا سؤال، وهو: أن قوله: (الخطبة مستحبة إما تعريضا كرب راغب فيك.
وإما تصريحا) يقتضي استحباب كل من القسمين، فكيف ينتظم مع قوله: (وكلاهما حرام لذات البعل.)؟
وجوابه: أن المراد أن الخطبة مستحبة إما تعريضا وإما تصريحا في الجملة، لا في