____________________
وأما إذا كان الأواخر وثنيات، فإن في تعيين الأوائل للفسخ وجهين:
أحدهما: البطلان، لأنه لو صح لوجب عليه أن يترتب عليه أثره، وهو بينونة المسلمات وبقاء نكاح الوثنيات.
والثاني: باطل قطعا، فإن الوثنية يمتنع نكاحها للمسلم.
بيان الملازمة أن الفسخ إنما يقع لما زاد على أربع فنكاحهن لازم قطعا، وليس بعد المسلمات إلا الوثنيات، وفيه نظر: لأن الفسخ يجوز أن يقع مراعى، وتنكشف صحته بإسلام الوثنيات في العدة، فيكون صحيحا بحسب الواقع، يترتب عليه أثره وانكشافه عندنا بتحقيق إسلامهن.
ولأن ظاهر قوله عليه السلام: " أمسك أربعا وفارق سائرهن " (1) يقتضي وقوع الفرقة في الحال، وهو ممتنع في الفرض المذكور، لأن إمساك الوثنيات ممتنع. وفيه نظر، لأن الفرقة قد تحصيل في الحال ويصح نكاح الوثنيات وينكشف بإسلامهن في العدة.
والحاصل أن الفسخ كما يحتمل صحته وبطلانه على وجه الجزم، كذا يحتمل التوقف في الحكم بأحدهما، لخفاء الشرط وهاهنا كذلك، فإن شرط صحة الفسخ كون البواقي زوجات، كما أن شرط فساده انتفاء زوجيتهن وإنما يتبين بقاء زوجيتهن وانفساخها بإسلامهن في العدة وعدمه، فوجب أن لا يحكم بأحد الأمرين إلى أن يحصل الكاشف، وهذا هو الوجه الثاني، وهو الذي أراد بقوله: (ويحتمل الوقف) وهو الأصح، لامتناع الحكم بأحدهما مع خفاء شرطه.
فإن قيل: الفسخ الواقع حينئذ متردد فيه فيمتنع صحته.
قلنا: لا تردد إذ الأصل بقاء الزوجية، والمانع غير معلوم الحصول.
قوله: (ولو عين المتخلفات للفسخ صح، وللنكاح لا يصح إلا إذا
أحدهما: البطلان، لأنه لو صح لوجب عليه أن يترتب عليه أثره، وهو بينونة المسلمات وبقاء نكاح الوثنيات.
والثاني: باطل قطعا، فإن الوثنية يمتنع نكاحها للمسلم.
بيان الملازمة أن الفسخ إنما يقع لما زاد على أربع فنكاحهن لازم قطعا، وليس بعد المسلمات إلا الوثنيات، وفيه نظر: لأن الفسخ يجوز أن يقع مراعى، وتنكشف صحته بإسلام الوثنيات في العدة، فيكون صحيحا بحسب الواقع، يترتب عليه أثره وانكشافه عندنا بتحقيق إسلامهن.
ولأن ظاهر قوله عليه السلام: " أمسك أربعا وفارق سائرهن " (1) يقتضي وقوع الفرقة في الحال، وهو ممتنع في الفرض المذكور، لأن إمساك الوثنيات ممتنع. وفيه نظر، لأن الفرقة قد تحصيل في الحال ويصح نكاح الوثنيات وينكشف بإسلامهن في العدة.
والحاصل أن الفسخ كما يحتمل صحته وبطلانه على وجه الجزم، كذا يحتمل التوقف في الحكم بأحدهما، لخفاء الشرط وهاهنا كذلك، فإن شرط صحة الفسخ كون البواقي زوجات، كما أن شرط فساده انتفاء زوجيتهن وإنما يتبين بقاء زوجيتهن وانفساخها بإسلامهن في العدة وعدمه، فوجب أن لا يحكم بأحد الأمرين إلى أن يحصل الكاشف، وهذا هو الوجه الثاني، وهو الذي أراد بقوله: (ويحتمل الوقف) وهو الأصح، لامتناع الحكم بأحدهما مع خفاء شرطه.
فإن قيل: الفسخ الواقع حينئذ متردد فيه فيمتنع صحته.
قلنا: لا تردد إذ الأصل بقاء الزوجية، والمانع غير معلوم الحصول.
قوله: (ولو عين المتخلفات للفسخ صح، وللنكاح لا يصح إلا إذا