ويحرم التصريح منهما في العدة، ويجوز من غيره بعدها، والمعتدة بائنة كالمختلعة.
والمفسوخ نكاحها يجوز التعريض لها من الزوج وغيره، والتصريح من الزوج خاصة.
____________________
وتصريحا.
قوله: (والمطلقة ثلاثا يجوز التعريض لها من الزوج وغيره، ويحرم التصريح منهما في العدة، ويجوز من غيره بعدها).
لما كانت المطلقة ثلاثا حراما على المطلق إلى أن تنكح زوجا غيره، كان التصريح من الزوج لها بالخطبة حراما في العدة وبعدها، لأنها إذا تحققت رغبة الزوج فيها بالتصريح بالخطبة، لم يؤمن أن يكذب في دعوى انقضاء العدة وحصول التحليل إن اكتفينا بقوله فيه، بخلاف التعريض، فإنه لا يتحقق به ذلك، ويجوز التعريض منه في الحالين، فإن تحريمها غير مؤبد، والمحذور مندفع.
وأما بالنسبة إلى غير المطلق، فإن التصريح لها حرام في العدة خاصة، فيجوز التعريض لها في العدة والتصريح بعدها، لانتفاء المحذور حينئذ، خلاف ما إذا كانت في العدة، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك.
قوله: (والمعتدة بائنا كالمختلعة، والمفسوخ نكاحها يجوز التعريض لها من الزوج وغيره والتصريح من الزوج خاصة).
أما الزوج فإن العدة له، ويجوز إنشاء النكاح حينئذ ورجوعها في عوض الخلع ليرجع، فلا محذور في التصريح بالخطبة، سواء كان الفسخ من قبله أم من قبلها.
وأما غيره، فإن المحذور بتصريحه بالخطبة لها قائم في العدة منتف بعدها، فيمنع من التصريح فيها لا بعدها، ويندرج في المعتدة بائنا المتوفى عنها زوجها، ولا فرق في هذه المسائل بين أن تكون المخطوبة حاملا أم لا.
قوله: (والمطلقة ثلاثا يجوز التعريض لها من الزوج وغيره، ويحرم التصريح منهما في العدة، ويجوز من غيره بعدها).
لما كانت المطلقة ثلاثا حراما على المطلق إلى أن تنكح زوجا غيره، كان التصريح من الزوج لها بالخطبة حراما في العدة وبعدها، لأنها إذا تحققت رغبة الزوج فيها بالتصريح بالخطبة، لم يؤمن أن يكذب في دعوى انقضاء العدة وحصول التحليل إن اكتفينا بقوله فيه، بخلاف التعريض، فإنه لا يتحقق به ذلك، ويجوز التعريض منه في الحالين، فإن تحريمها غير مؤبد، والمحذور مندفع.
وأما بالنسبة إلى غير المطلق، فإن التصريح لها حرام في العدة خاصة، فيجوز التعريض لها في العدة والتصريح بعدها، لانتفاء المحذور حينئذ، خلاف ما إذا كانت في العدة، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك.
قوله: (والمعتدة بائنا كالمختلعة، والمفسوخ نكاحها يجوز التعريض لها من الزوج وغيره والتصريح من الزوج خاصة).
أما الزوج فإن العدة له، ويجوز إنشاء النكاح حينئذ ورجوعها في عوض الخلع ليرجع، فلا محذور في التصريح بالخطبة، سواء كان الفسخ من قبله أم من قبلها.
وأما غيره، فإن المحذور بتصريحه بالخطبة لها قائم في العدة منتف بعدها، فيمنع من التصريح فيها لا بعدها، ويندرج في المعتدة بائنا المتوفى عنها زوجها، ولا فرق في هذه المسائل بين أن تكون المخطوبة حاملا أم لا.