____________________
إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت قد زنت، فللأصحاب أقوال:
أ: ثبوت الخيار للزوج سواء كانت قد حدت أم لا، وهو قول الصدوق، وحكم بثبوت الخيار للمرأة بزنا الرجل وإن حدث بعد العقد (1).
ب: أن له الخيار في المحدودة خاصة، قاله المفيد (2) وجماعة (3).
ج: الرجوع على الولي بالمهر من غير فسخ (4).
د: عدم الفسخ والرجوع، اختاره المصنف (5) والمحقق (6)، وعبارة المصنف هنا جارية على ذلك، فإن المراد منها: أن من تزوج بمن ظاهر حالها كونها عفيفة ثم ظهر أنها كانت زنت.
ولا يخفى أنه على القول بثبوت الخيار والرجوع بالمهر بذلك لا يكفي الظهور عنده، بل لا بد من الثبوت شرعا، وإن كان قوله: (لو ظهر لمن تزوج) قد يوهم خلاف ذلك.
إذا عرفت ذلك فأصح الأقوال مختار المصنف، وتقريبه معلوم من المسألة السابقة.
نعم لو شرط في العقد كونها عفيفة ثم ظهر خلافه ثبت له الفسخ ورجع على المدلس بالمهر، لرواية (7) عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة، فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت قد زنت، قال: (إن شاء زوجها أخذ
أ: ثبوت الخيار للزوج سواء كانت قد حدت أم لا، وهو قول الصدوق، وحكم بثبوت الخيار للمرأة بزنا الرجل وإن حدث بعد العقد (1).
ب: أن له الخيار في المحدودة خاصة، قاله المفيد (2) وجماعة (3).
ج: الرجوع على الولي بالمهر من غير فسخ (4).
د: عدم الفسخ والرجوع، اختاره المصنف (5) والمحقق (6)، وعبارة المصنف هنا جارية على ذلك، فإن المراد منها: أن من تزوج بمن ظاهر حالها كونها عفيفة ثم ظهر أنها كانت زنت.
ولا يخفى أنه على القول بثبوت الخيار والرجوع بالمهر بذلك لا يكفي الظهور عنده، بل لا بد من الثبوت شرعا، وإن كان قوله: (لو ظهر لمن تزوج) قد يوهم خلاف ذلك.
إذا عرفت ذلك فأصح الأقوال مختار المصنف، وتقريبه معلوم من المسألة السابقة.
نعم لو شرط في العقد كونها عفيفة ثم ظهر خلافه ثبت له الفسخ ورجع على المدلس بالمهر، لرواية (7) عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة، فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت قد زنت، قال: (إن شاء زوجها أخذ