____________________
أن العزل بدون إذنها مكروه (1)، وهذا مختار المصنف في هذا الكتاب والتحرير (2)، وبه صرح ابن البراج (3)، وبعض المتأخرين، والقائل بتحريم العزل بدون الإذن لا إشكال عنده في وجوب الدية.
والأصل في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام: " أن عليا عليه السلام قضى في الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك، نصف خمس المائة عشرة دنانير " (4).
قال في المختلف: ولا امتناع في كراهة ذلك وإيجاب الدية للزوجة، ثم قال:
والوجه الحمل على الاستحباب (5).
قلت: مورد الرواية غير المتنازع، فإن موردها ما إذا أفزع الرجل، ولا امتناع في إيجاب ذلك على الأجنبي دون الزوج.
وقد ورد في حديث محمد بن مسلم: " أن ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء " (6) والأصح الاستحباب.
قوله: (ويحرم على الرجل ترك وطئ زوجته أكثر من أربعة أشهر).
يدل على ذلك ما رواه صفوان بن يحيى، أنه سأل الرضا عليه السلام عن رجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار
والأصل في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام: " أن عليا عليه السلام قضى في الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك، نصف خمس المائة عشرة دنانير " (4).
قال في المختلف: ولا امتناع في كراهة ذلك وإيجاب الدية للزوجة، ثم قال:
والوجه الحمل على الاستحباب (5).
قلت: مورد الرواية غير المتنازع، فإن موردها ما إذا أفزع الرجل، ولا امتناع في إيجاب ذلك على الأجنبي دون الزوج.
وقد ورد في حديث محمد بن مسلم: " أن ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء " (6) والأصح الاستحباب.
قوله: (ويحرم على الرجل ترك وطئ زوجته أكثر من أربعة أشهر).
يدل على ذلك ما رواه صفوان بن يحيى، أنه سأل الرضا عليه السلام عن رجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار