والنكاح لا يقبل الخيار فيثبت مهر المثل، وكذا لو زوجه وشرط أن ينكحه ابنته ولم يذكر مهرا.
____________________
المهر.
قوله: (ولو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل المسمى، لأنه شرط معه تزويج وهو غير لازم، والنكاح لا يقبل الخيار فيثبت مهر المثل. وكذا لو زوجه وشرط أن ينكحه ابنته ولم يذكر مهرا).
البحث في هذا الباب عن مسائل:
الأول: أن ينكح كل من الوليين الآخر امرأة ويشترط عليه في العقد نكاح الأخرى، على أن يكون بضع كل منهما مهرا للأخرى أو إحداهما، وقد سبق بطلان ذلك.
الثاني: الصورة بحالها لكن جعل البضع جزء المهر، وسيأتي إن شاء تعالى.
الثالث: أن يزوجه جاريته على أن يزوجه الآخر بنته، وتكون رقبة الجارية مهرا للبنت وسيأتي إن شاء تعالى أيضا.
الرابع: أن يزوج كلا منهما الآخر فإن لم يشترط واحد منهما تزويج الأخرى فقد تقدم صحة ذلك، وإن اشترطا ذلك: فإما أن يذكرا معه مهرا أو لا، وعلى التقديرين فالنكاح صحيح والمهر حيث سمي بطل.
قوله: (ولو شرط كل منهما تزويج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل المسمى، لأنه شرط معه تزويج وهو غير لازم، والنكاح لا يقبل الخيار فيثبت مهر المثل. وكذا لو زوجه وشرط أن ينكحه ابنته ولم يذكر مهرا).
البحث في هذا الباب عن مسائل:
الأول: أن ينكح كل من الوليين الآخر امرأة ويشترط عليه في العقد نكاح الأخرى، على أن يكون بضع كل منهما مهرا للأخرى أو إحداهما، وقد سبق بطلان ذلك.
الثاني: الصورة بحالها لكن جعل البضع جزء المهر، وسيأتي إن شاء تعالى.
الثالث: أن يزوجه جاريته على أن يزوجه الآخر بنته، وتكون رقبة الجارية مهرا للبنت وسيأتي إن شاء تعالى أيضا.
الرابع: أن يزوج كلا منهما الآخر فإن لم يشترط واحد منهما تزويج الأخرى فقد تقدم صحة ذلك، وإن اشترطا ذلك: فإما أن يذكرا معه مهرا أو لا، وعلى التقديرين فالنكاح صحيح والمهر حيث سمي بطل.