____________________
عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الشغار، والشغار أن يقول: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون بضع كل واحدة منهما مهرا للأخرى (1).
قال الشيخ في الخلاف: إن كان هذا التفسير من النبي صلى الله عليه وآله وهو الظاهر، فإنه أدرجه في كلامه فهو نص، وإن كان من الراوي وجب المصير إليه، لأنه أعرف بما نقله واعلم بما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله (2).
وفي حواشي شيخنا الشهيد: أن في الملاذ روايتين عن النبي صلى الله عليه وآله أحدهما: " لا شغار في الإسلام " (2) وفي الأخرى أنه عليه السلام: نهى عن الشغار (4)، وزعم أن في طريقهما ضعفا، قال: وظاهر بيننا العمل بهما.
وذهب أبو حنيفة وجماعة إلى صحة النكاح المذكور وبطلان المهر (5)، والنص حجة عليه.
قوله: (ولو زوج كل من الوليين صاحبه على مهر معلوم صح).
لوجود المقتضي وانتفاء المانع، لسلامته عن جعل البضع مهر المفضي إلى عدم
قال الشيخ في الخلاف: إن كان هذا التفسير من النبي صلى الله عليه وآله وهو الظاهر، فإنه أدرجه في كلامه فهو نص، وإن كان من الراوي وجب المصير إليه، لأنه أعرف بما نقله واعلم بما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله (2).
وفي حواشي شيخنا الشهيد: أن في الملاذ روايتين عن النبي صلى الله عليه وآله أحدهما: " لا شغار في الإسلام " (2) وفي الأخرى أنه عليه السلام: نهى عن الشغار (4)، وزعم أن في طريقهما ضعفا، قال: وظاهر بيننا العمل بهما.
وذهب أبو حنيفة وجماعة إلى صحة النكاح المذكور وبطلان المهر (5)، والنص حجة عليه.
قوله: (ولو زوج كل من الوليين صاحبه على مهر معلوم صح).
لوجود المقتضي وانتفاء المانع، لسلامته عن جعل البضع مهر المفضي إلى عدم