جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٢ - الصفحة ٣١٨
ويتعدى التحريم إلى الجدات وبنات الأولاد، دون بنت الأخت.
ولو سبق العقد لم يحرم، وكذا دون الإيقاب لا يحرم.
____________________
ومن عموم قوله عليه السلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (1) مع إمكان ادعاء الحقيقة، لأنه سبحانه سمى المرضعة أما، والأصل في الاستعمال الحقيقة.
وكيف كان فالتحريم أقوى، لعموم الأحاديث في الرضاع.
وكذا الإشكال لو كان الفاعل صغيرا، ومنشؤه: من أن التحريم الوارد في النص دليل على أن هذا الحكم إنما هو في البالغ، لامتناع تعلق التحريم بالصبي. ومن أن النص خرج مخرج الغالب، لأن هذا الفعل إنما يقع غالبا من البالغ.
ولأنه بعد البلوغ يصدق عليه أنه رجل أوقب غلاما فيتعلق به التحريم، لعموم النص (2) لمن تقدم إيقابه على البلوغ ومن تأخر عنه، وحينئذ فيكون الحكم بالتحريم قبل البلوغ متعلقا بالولي ولأن أحكام المصاهرة لا يفرق فيها بين البالغ والصبي، والفرد النادر يلحق بالأعم الغالب، والتحريم أقوى.
قوله: (ويتعدى التحريم إلى الجدات وبنات الأولاد دون بنت الأخت).
أي: يتعدى التحريم على الفاعل إلى جدات المفعول وإن بعدن، لأب كن أو لأم، لصدق الأم على كل منهن، وكأن هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب. وكذا القول في بنات أولاده، سواء بنات الذكور أو الإناث، أما بنت الأخت فلا، للأصل، ولأن اسم الأخت لا يقع عليها بحال من الأحوال.
قوله: (ولو سبق العقد لم يحرم، وكذا دون الإيقاب).
أما إذا سبق العقد فلقولهم عليهم السلام: (لا يحرم الحرام الحلال) (3)، وأما إذا

(١) الفقيه ٣: ٣٠٥ حديث ١٤٦٧، سنن ابن ماجة ١: ٦٢٣ حديث ١٩٣٧.
(٢) الكافي ٥: ٤١٧ حديث ٢، التهذيب ٧: ٣١٠ حديث ١٢٨٦.
(٣) التهذيب ٧: ٢٨٣ حديث ١١٩٨، الاستبصار ٣: ١٦٥ حديث 595، سنن البيهقي 7: 169.
(٣١٨)
مفاتيح البحث: كتاب سنن إبن ماجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 319 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست