والأقرب عدم تحريم الأمة، والمفضاة بالأصبع.
____________________
أقل من تسع سنين؟ فيه نظر ينشأ: من أن التحريم المؤبد يستند إلى تحريم الوطئ حينئذ، والتحريم ثابت في الأجنبية قبل التسع وبعدها، فحينئذ تلخص كون علية التحريم المؤبد ترتب، الإفضاء على الوطئ المحرم، فيكون إفضاء الأجنبية بعد البلوغ بمنزلة إفضاء الزوجة قبله.
وهذا إن تم فإنما يثبت في الزنا دون وطئ الشبهة: لانتفاء التحريم فيه بعد تحقق البلوغ، ومن أن مورد النص هو الزوجة قبل بلوغ التسع، فإن ثبت الإلحاق اقتصر فيه على ما قبل البلوغ، لأن شرط مفهوم الموافقة تعقل العلة قطعا، والعلم بثبوتها في المسكوت عنه.
ولا ريب أن الصغر جزء من العلة في المنصوص، ولهذا لو كان وطئ الزوجة بعد البلوغ لم يحرم بالإفضاء قطعا، فكيف تحرم الأجنبية قبل البلوغ.
قوله: (والإشكال في الأجنبي قبل التسع أضعف).
لما كان الأقرب عنده تحريم الأجنبية مؤبدا إذا أفضاها بالوطئ قبل التسع، ظهر الإشكال أن تحريمها حينئذ أضعف من الإشكال في تحريمها بعد التسع.
فإن قيل: مع ترجيح أحد الطرفين لا يبقى إشكال.
قلنا: إذا لم يكن الترجيح قاطعا يبقى أصل الاحتمال، فلا يمتنع معه إطلاق اسم الإشكال مجازا. ويمكن أن يكون المراد بالإشكال: هو الطرف الآخر، وهو عدم التحريم استعمالا لاسم الكل في الجزء مجازا.
قوله: (والأقرب عدم تحريم الأمة والمفضاة بالأصبع).
وجه القرب: أن التحريم حكم شرعي خصوصا في الفروج، فيتوقف على ورود النص، ولا يخفى أن مورد النص هو الزوجة المفضاة بالوطئ قبل البلوغ وذلك لا
وهذا إن تم فإنما يثبت في الزنا دون وطئ الشبهة: لانتفاء التحريم فيه بعد تحقق البلوغ، ومن أن مورد النص هو الزوجة قبل بلوغ التسع، فإن ثبت الإلحاق اقتصر فيه على ما قبل البلوغ، لأن شرط مفهوم الموافقة تعقل العلة قطعا، والعلم بثبوتها في المسكوت عنه.
ولا ريب أن الصغر جزء من العلة في المنصوص، ولهذا لو كان وطئ الزوجة بعد البلوغ لم يحرم بالإفضاء قطعا، فكيف تحرم الأجنبية قبل البلوغ.
قوله: (والإشكال في الأجنبي قبل التسع أضعف).
لما كان الأقرب عنده تحريم الأجنبية مؤبدا إذا أفضاها بالوطئ قبل التسع، ظهر الإشكال أن تحريمها حينئذ أضعف من الإشكال في تحريمها بعد التسع.
فإن قيل: مع ترجيح أحد الطرفين لا يبقى إشكال.
قلنا: إذا لم يكن الترجيح قاطعا يبقى أصل الاحتمال، فلا يمتنع معه إطلاق اسم الإشكال مجازا. ويمكن أن يكون المراد بالإشكال: هو الطرف الآخر، وهو عدم التحريم استعمالا لاسم الكل في الجزء مجازا.
قوله: (والأقرب عدم تحريم الأمة والمفضاة بالأصبع).
وجه القرب: أن التحريم حكم شرعي خصوصا في الفروج، فيتوقف على ورود النص، ولا يخفى أن مورد النص هو الزوجة المفضاة بالوطئ قبل البلوغ وذلك لا