____________________
وتحقيق ذلك أن النص ورد بأن من يطلق امرأته تسعا للعدة ينكحها بينهما رجلان حرمت عليه مؤبدا (1)، وهذا إنما يكون في الحرة، لأن الافتقار إلى المحلل بعد الثلاث إنما يكون في الحرة، فيحتمل في الأمة التحريم مؤبدا بالست، لأن كل طلقتين في الأمة بمنزلة الثلاث في الحرة، ولأنه أحوط، ولأن نكاح رجلين المعتبر بين التسع في الحرة يتحقق بين الست في الأمة.
ويحتمل اعتبار التسع فيها كالحرة بطريق أولى، ولأنها إذا طلقت تسعا ينكحها بعد كل طلقتين رجل، صدق أنه نكحها بين التسع رجلان، فإن نكاح أكثر من رجلين لها لا يمنع صدق نكاح رجلين إياها.
ويحتمل عدم التحريم أصلا، لأن ظاهر النص أن مورده الحرة، فيتمسك في الأمة بأصالة بقاء الحل، ولأن شرط التحريم أمران: التسع، ونكاح رجلين بينها، والتسع في الأمة ينكحها بينها أربعة رجال.
لا يقال: إذا نكحها أربعة فقد نكحها اثنان، فلا يمنع الصدق.
لأنا نقول: المتبادر نكاح رجلين خاصة، فعلى احتمال التسع وهو مقرب المصنف هنا يحتمل اعتبار التسع للعدة حقيقة، على خلاف حكم الحرة، لأن التسع فيها إنما يقع منها ست للعدة وثلاث للسنة، وإطلاق اسم العدة عليها مجاز تسميته للجميع باسم الأكثر.
أو من باب المجاورة، والمجاز لا يطرد، فيعتبر في التسع للعدة في الأمة الحقيقة، ولا يتحقق إلا بثماني عشرة تطلقة، إذ لا تكون السابعة عشرة للعدة إلا إذا رجع في العدة ووطأ، ولا تتحقق البينونة بعده بغير طلاق، إذ يبعد حصول التحريم بالوطئ بعد الرجوع.
ويحتمل اعتبار التسع فيها كالحرة بطريق أولى، ولأنها إذا طلقت تسعا ينكحها بعد كل طلقتين رجل، صدق أنه نكحها بين التسع رجلان، فإن نكاح أكثر من رجلين لها لا يمنع صدق نكاح رجلين إياها.
ويحتمل عدم التحريم أصلا، لأن ظاهر النص أن مورده الحرة، فيتمسك في الأمة بأصالة بقاء الحل، ولأن شرط التحريم أمران: التسع، ونكاح رجلين بينها، والتسع في الأمة ينكحها بينها أربعة رجال.
لا يقال: إذا نكحها أربعة فقد نكحها اثنان، فلا يمنع الصدق.
لأنا نقول: المتبادر نكاح رجلين خاصة، فعلى احتمال التسع وهو مقرب المصنف هنا يحتمل اعتبار التسع للعدة حقيقة، على خلاف حكم الحرة، لأن التسع فيها إنما يقع منها ست للعدة وثلاث للسنة، وإطلاق اسم العدة عليها مجاز تسميته للجميع باسم الأكثر.
أو من باب المجاورة، والمجاز لا يطرد، فيعتبر في التسع للعدة في الأمة الحقيقة، ولا يتحقق إلا بثماني عشرة تطلقة، إذ لا تكون السابعة عشرة للعدة إلا إذا رجع في العدة ووطأ، ولا تتحقق البينونة بعده بغير طلاق، إذ يبعد حصول التحريم بالوطئ بعد الرجوع.