____________________
جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ قال: (لا) قال:
إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون ذلك، قال (كذب) (1)، وهذه الرواية إنما تضمنت حكم الخالة.
وأما العمة فذكرها الأصحاب، ولم يصرح أحد منهم بمخالفته في ذلك إلا ابن إدريس، فإن كلامه يشعر بتوقفه في التحريم فإنه قال: إن كان على المسألة إجماع فهو الدليل، ثم قال ما حاصله: إن الإجماع لا يتحقق بقول جماعة عرفت أسماؤهم وأنسابهم، فإن حجية الإجماع إنما هي بدخول المعصوم، ولا يتحقق دخوله على الوجه المذكور (2).
قال المصنف في المختلف: ولا بأس بالتوقف في هذه المسألة (3). وما ذكره عجيب فإنه ذهب في المختلف إلى أن الزنا ينشر حرمة المصاهرة (4)، وذلك في العمة والخالة أولى، لأن ذلك أفحش، والمختار التحريم لما سبق من أن الزنا مطلقا ينشر.
ويزيد عليه عدم وجود مخالف من الأصحاب، فلا أقل من أن يكون ذلك إجماعا سكوتيا، ولا يضر توقف ابن إدريس للعلم باسمه ونسبه، وللرواية المذكورة، فإنها متقوية ومنجبرة بعمل أكثر الأصحاب، واشتهارها في المذهب، وعدم وجود المعارض، وهي وإن لم تتضمن سوى الخالة إلا أنه ليس في الأصحاب من فرق بينهما.
ولا فرق بين كون العمة والخالة قريبتين أو بعيدتين، لإطلاق كلام الأصحاب (5)، والرواية (6)، ولما سبق من أن الزنا ينشر حرمة المصاهرة مطلقا.
إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شئ دون ذلك، قال (كذب) (1)، وهذه الرواية إنما تضمنت حكم الخالة.
وأما العمة فذكرها الأصحاب، ولم يصرح أحد منهم بمخالفته في ذلك إلا ابن إدريس، فإن كلامه يشعر بتوقفه في التحريم فإنه قال: إن كان على المسألة إجماع فهو الدليل، ثم قال ما حاصله: إن الإجماع لا يتحقق بقول جماعة عرفت أسماؤهم وأنسابهم، فإن حجية الإجماع إنما هي بدخول المعصوم، ولا يتحقق دخوله على الوجه المذكور (2).
قال المصنف في المختلف: ولا بأس بالتوقف في هذه المسألة (3). وما ذكره عجيب فإنه ذهب في المختلف إلى أن الزنا ينشر حرمة المصاهرة (4)، وذلك في العمة والخالة أولى، لأن ذلك أفحش، والمختار التحريم لما سبق من أن الزنا مطلقا ينشر.
ويزيد عليه عدم وجود مخالف من الأصحاب، فلا أقل من أن يكون ذلك إجماعا سكوتيا، ولا يضر توقف ابن إدريس للعلم باسمه ونسبه، وللرواية المذكورة، فإنها متقوية ومنجبرة بعمل أكثر الأصحاب، واشتهارها في المذهب، وعدم وجود المعارض، وهي وإن لم تتضمن سوى الخالة إلا أنه ليس في الأصحاب من فرق بينهما.
ولا فرق بين كون العمة والخالة قريبتين أو بعيدتين، لإطلاق كلام الأصحاب (5)، والرواية (6)، ولما سبق من أن الزنا ينشر حرمة المصاهرة مطلقا.