____________________
تسع سنين)، قال: أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق (1).
دل على أن له إمساكها وتطليقها لقوله: (فإن أمسكها ولم يطلقها)، وذلك يقتضي بقاء النكاح. وطعن المصنف في هذا القول بقوله: (وفيه نظر) ووجهه: أن التحريم المؤبد ينافي مقتضى النكاح، إذ ثمرته حل الاستمتاع، ولأن التحريم المؤبد يمنع النكاح سابقا فيبطله لاحقا، كالرضاع واللعان والقذف للزوجة الصماء.
وثانيهما واختاره ابن حمزة أنها تبين منه بذلك (2)، وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية (3). يدل عليه قوله عليه السلام في الرواية الأولى: (فرق بينهما ولم تحل له أبدا)، وتوقف المصنف في المختلف، لعدم الظفر بقاطع من الجانبين (4).
وقول ابن حمزة ليس ببعيد، والتوقف طريق السلامة.
قوله: (ويجب عليه الإنفاق عليها إلى أن يموت أحداهما وإن طلقها وتزوجت بغيره على إشكال).
من أحكام المفضاة وجوب الإنفاق عليها إلى أن يموت إحداهما، والأصل فيه ما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، قال: (عليه الإجراء عليها ما دامت حية) (5).
وهذا الحكم لا كلام فيه إذا لم يتزوج، فإن طلقها بناء على عدم خروجها من
دل على أن له إمساكها وتطليقها لقوله: (فإن أمسكها ولم يطلقها)، وذلك يقتضي بقاء النكاح. وطعن المصنف في هذا القول بقوله: (وفيه نظر) ووجهه: أن التحريم المؤبد ينافي مقتضى النكاح، إذ ثمرته حل الاستمتاع، ولأن التحريم المؤبد يمنع النكاح سابقا فيبطله لاحقا، كالرضاع واللعان والقذف للزوجة الصماء.
وثانيهما واختاره ابن حمزة أنها تبين منه بذلك (2)، وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية (3). يدل عليه قوله عليه السلام في الرواية الأولى: (فرق بينهما ولم تحل له أبدا)، وتوقف المصنف في المختلف، لعدم الظفر بقاطع من الجانبين (4).
وقول ابن حمزة ليس ببعيد، والتوقف طريق السلامة.
قوله: (ويجب عليه الإنفاق عليها إلى أن يموت أحداهما وإن طلقها وتزوجت بغيره على إشكال).
من أحكام المفضاة وجوب الإنفاق عليها إلى أن يموت إحداهما، والأصل فيه ما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، قال: (عليه الإجراء عليها ما دامت حية) (5).
وهذا الحكم لا كلام فيه إذا لم يتزوج، فإن طلقها بناء على عدم خروجها من