____________________
حباله بالإفضاء فتزوجت بغيره، ففي وجوب الإنفاق إشكال ينشأ: من عموم الرواية، فإن (ما) من أدوات العموم فيعم ما إذا تزوجت.
ومن أن الظاهر أن إجراء النفقة عليها إنما وجب، لأنها بالإفضاء خرجت عن أن يرغب فيها الأزواج، فأوجب الشارع على المفضي النفقة ارتفاقا بحالها، فإذا تزوجت انتفى المقتضي للإنفاق، ولأن نفقة امرأة لا تجب على اثنين.
ولا يخفى أن الوجه الثاني مشتمل على تخصيص النص بغير دليل مخصص، وهو باطل. والذي يجب أن يقال: إن الرواية إن كانت معتبرة وجب العمل بظاهرها، فلا يسقط وجوب الإنفاق بالتزويج.
قوله: (وهل تثبت هذه الأحكام في الأجنبية؟ الأقرب نعم، وفي النفقة إشكال).
أي: هل تثبت الأحكام المذكورة وهي: التحريم المؤبد، ووجوب الإنفاق إلى أن يموت إحداهما، واحتمال السقوط لو تزوجت في الأجنبية إذا أفضاها بوطئه إياها قبل البلوغ بزنا أو شبهة؟
ووجه القرب أن هذا الفعل حيث اقتضى التحريم المؤبد في الزوجة ففي الأجنبية أولى، لأنه أفحش فيناسبه زيادة العقوبة، ولأن النكاح سبب للحل فيمتنع كونه سببا للتحريم، وانحصر السبب في الصغيرة والإفضاء بالوطئ، وذلك قائم في محل النزاع.
ويقرب منه القول بوجوب الإنفاق دائما، فإن المقتضي في الزوجة هو العقوبة بارتكاب الوطئ المحرم، وهو في الأجنبية أفحش ولحصول الضرر بعدم رغبة الأزواج فيها للإفضاء. وعلى هذا فلو تزوجت وقلنا بوجوب الإنفاق، ففي بقاء الوجوب وعدمه
ومن أن الظاهر أن إجراء النفقة عليها إنما وجب، لأنها بالإفضاء خرجت عن أن يرغب فيها الأزواج، فأوجب الشارع على المفضي النفقة ارتفاقا بحالها، فإذا تزوجت انتفى المقتضي للإنفاق، ولأن نفقة امرأة لا تجب على اثنين.
ولا يخفى أن الوجه الثاني مشتمل على تخصيص النص بغير دليل مخصص، وهو باطل. والذي يجب أن يقال: إن الرواية إن كانت معتبرة وجب العمل بظاهرها، فلا يسقط وجوب الإنفاق بالتزويج.
قوله: (وهل تثبت هذه الأحكام في الأجنبية؟ الأقرب نعم، وفي النفقة إشكال).
أي: هل تثبت الأحكام المذكورة وهي: التحريم المؤبد، ووجوب الإنفاق إلى أن يموت إحداهما، واحتمال السقوط لو تزوجت في الأجنبية إذا أفضاها بوطئه إياها قبل البلوغ بزنا أو شبهة؟
ووجه القرب أن هذا الفعل حيث اقتضى التحريم المؤبد في الزوجة ففي الأجنبية أولى، لأنه أفحش فيناسبه زيادة العقوبة، ولأن النكاح سبب للحل فيمتنع كونه سببا للتحريم، وانحصر السبب في الصغيرة والإفضاء بالوطئ، وذلك قائم في محل النزاع.
ويقرب منه القول بوجوب الإنفاق دائما، فإن المقتضي في الزوجة هو العقوبة بارتكاب الوطئ المحرم، وهو في الأجنبية أفحش ولحصول الضرر بعدم رغبة الأزواج فيها للإفضاء. وعلى هذا فلو تزوجت وقلنا بوجوب الإنفاق، ففي بقاء الوجوب وعدمه