قيل: ولا تخرج من حباله، وفيه نظر،
____________________
فلا تنهض حجة على الإطلاق. أما مع الإفضاء فلا بحث في التحريم.
قال المصنف في المختلف: إطلاق الشيخ في النهاية مشكل والظاهر أن مراده ذلك (1)، يريد به اختصاص التحريم بالإفضاء.
قوله: (وهو صيرورة مسلك البول والحيض واحدا أو مسلك الغائط والحيض على رأي).
المشهور أن الإفضاء هو صيرورة مسلك البول والحيض واحدا بذهاب الحاجز بينهما، ونقل المصنف قولا آخرا، وهو صيرورة مسلك الغائط والحيض واحدا، وبعده ظاهر، لشدة بعد ما بين المسلكين وقوة الحاجز بينهما، فلا يكاد يتفق زواله بالجماع.
والأول أصح، وسيأتي إن شاء الله تعالى لذلك مزيد تحقيق في الديات.
قوله: (فتحرم مؤبدا، قيل: ولا تخرج من حباله، وفيه نظر).
قد قررنا أنه إذا تحقق الإفضاء حرمت الزوجة مؤبدا، وعلى هذا فهل تخرج من حباله، أي: تبين منه وينفسخ نكاحها، أم تبقى على الزوجية مع التحريم المؤبد؟
فيه قولان:
أحدهما واختاره ابن إدريس (2) أنها لا تخرج من حباله استصحابا للنكاح، ولا منافاة بين التحريم وبينه، لرواية يزيد العجلي عن الباقر عليه السلام: في رجل افتض جارية يعني امرأته فأفضاها، قال: (عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ
قال المصنف في المختلف: إطلاق الشيخ في النهاية مشكل والظاهر أن مراده ذلك (1)، يريد به اختصاص التحريم بالإفضاء.
قوله: (وهو صيرورة مسلك البول والحيض واحدا أو مسلك الغائط والحيض على رأي).
المشهور أن الإفضاء هو صيرورة مسلك البول والحيض واحدا بذهاب الحاجز بينهما، ونقل المصنف قولا آخرا، وهو صيرورة مسلك الغائط والحيض واحدا، وبعده ظاهر، لشدة بعد ما بين المسلكين وقوة الحاجز بينهما، فلا يكاد يتفق زواله بالجماع.
والأول أصح، وسيأتي إن شاء الله تعالى لذلك مزيد تحقيق في الديات.
قوله: (فتحرم مؤبدا، قيل: ولا تخرج من حباله، وفيه نظر).
قد قررنا أنه إذا تحقق الإفضاء حرمت الزوجة مؤبدا، وعلى هذا فهل تخرج من حباله، أي: تبين منه وينفسخ نكاحها، أم تبقى على الزوجية مع التحريم المؤبد؟
فيه قولان:
أحدهما واختاره ابن إدريس (2) أنها لا تخرج من حباله استصحابا للنكاح، ولا منافاة بين التحريم وبينه، لرواية يزيد العجلي عن الباقر عليه السلام: في رجل افتض جارية يعني امرأته فأفضاها، قال: (عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ