المطالب على خلاف ذلك كما يشهد به كتب أصحابه من الشافعية في الأصول. وأما ما ذكره من " أن نفاذ أمر هارون بعد وفاة موسى لو فرض إنما هو للنبوة لا للخلافة " مجرد دعوى لا دليل عليه أصلا ولم لا يجوز أن يكون بالأمرين معا ففي لوازم نبوة نفسه بها وفي إجراء أحكام نبوة موسى عليه السلام بالخلافة عنه ويؤيد هذا ما روى محمد الشهرستاني الأشعري عند بيان أحوال اليهود من كتاب الملل والنحل حيث قال " إن الأمر كان مشتركا بين موسى وبين أخيه هارون عليهما السلام إذ قال " أشركه في أمري " فكان هو الوصي فلما مات هارون في حياته انتقلت الوصاية إلى يوشع وديعة ليوصلها إلى شبير وشبر قرارا وذلك لأن الوصية والإمامة بعضها مستقر وبعضها مستودع " انتهى وهو نص في أن المراد بالمنزلة في حديث المنزلة هو الوصاية والخلافة. وأما ما ذكره بقوله " فعلم بما تقرر أنه ليس المراد،.
إلى آخره " فهو مردود بما علمت من عدم تقرر ما ذكره بل كان ذلك كالرقم على الماء والنقش على الهواء. وأما ما ذكره من " أن الحديث مع كونه آحادا لا يقاوم الإجماع " ففيه ما قد بينا سابقا من بطلان انعقاد الإجماع على خلافة أبي بكر وأنه لغاية وهنه ربما يقاومه ما هو أوهن من بيت العنكبوت فضلا عن الخبر الواصل إلى حد التواتر في الصحة والثبوت. وأما ما استدل به على مطلوبه من دلالة السياق بمعونة الدليل المنفصل من موضوعات البخاري ومعونة تفسيره للآية بما شاء فلا يخفى وهنه ونحن نبرأ إلى الله تعالى من هذا التفسير البارد الفاسد الذي هو إما زلة عالم فاضل أو افتراء كاذب فاسق ونحمده تعالى على السلامة من ذلك. وأما ما ذكره آخرا من " أن وأيضا فاستخلافه على المدينة لا يستلزم،. إلى آخره " فمقدوح بأن الإجماع من الأمة حاصل على أن هؤلاء لاحظ لهم بعد الرسول صلى الله عليه وآله في إمامة ولا فرض طاعة وذلك دليل ظاهر على ثبوت عزلهم وأيضا الفرق ظاهر لأنه صلى الله عليه وآله عزل ابن أم مكتوم بتولية علي عليه