فالخيار باق. ولا يمنعها الدين، ويقدم عليه لو مات بعد الحول.
ولو عزلها مع النية تعينت، فلا يضمن بلا تفريط، ولو تصرف فيها لنفسه، ولم يأثم وربحها له ولا ربابها لهم. ولو أخلطها فبالنسبة.
ويخرجها (1) المالك بنفسه وبوكيله، والإمام أفضل، ويتعين مع طلبه، فيأثم لو خالف ويجزي، ومع غيبته الفقيه، لبصارته وقصدهم له وحط الغضاضة (2) عنهم، ويبرأ بمجرد الدفع إليهم دون وكيله.
والنية عنده وبعده ببقاء عينها من الدافع إلى المستحق أو الإمام وعامله، ولهما خلطها وإخراجها بلا نية إن أخذها طوعا وكرها ينويان دونه بلا خلط، ويجتزئ بنية وكيله، بلا عكس بعد الحول لا قبله إلا قرضا، فيحتسب بعده، وإن استغنى به وبغيره يرتجع حتما، وفي الأول تخييرا. ولو كانت شاة جاز أخذها وإعطاؤه غيرها وإعطاؤها، أو غيرها لغيره، وللفقير بدل القيمة.
إلى ههنا انتهى المصنف قدس الله روحه.