وكثرتهم ليرتبهم صفين، ويحرم بجميعهم كركوعه ويسجد بما يليه، فإذا نهضن سجد المتأخر، وانتقل كل مكان صاحبيه وركع بالجميع ويسجد بما صار إليه، فإذا جلس للتشهد سجد المتأخرون ويسلم بالجميع.
وشرط بطن النخل كونه قبله، ويصلي بالأول كملا ويعيدها مع الثانية، ولا يشترط بالخوف.
وشرط التحام الحرب [بحيث] (1) أن لا يمكن تركه، فيصلي بالممكن ولو راكبا ومستدبرا، ويستقبل بالممكن فبالتكبير، ويسجد على قربوس سرجه فيومئ، والسجود أخفض، ولو اشتد غير ذلك بالتسبيح لكل ركعة عوض الحمد، ويسقط الركوع والسود لا النية والتحريم والتشهد والتسليم.
وتجوز الجماعة فيها مع المكنة، واتحاد الجبهة، ولا تجوز في طلب العدو ويجوز في الواجب والمباح وأمن النفس والمال وخوف اللص والسبع والغرق والحرق، والغريم الطالب لا المطلوب، وفوت (2) الوقوف، ثم لا يعيد وإن ظهر الكذب أو الحائل.
لا إن هرب من القصاص وإن رجى العفو، كالعاصي بفراره من الزحف فيعيد ما صلاه مؤميا إن تمكن حال عدمه من الأفعال، كالعاصي بقتاله وسفره إذا اضطر إلى الإيماء. ولو خافوا مع التشاغل طم الحائل وثقب الحائط، أو كثرة العدو فالإيماء.
ولو حاصر العدو البلد، فالتمام إلا حالة القتال.
ولو عرض الخوف للأمن انتقل إلى حكمه، وبالعكس فيبنى وإن استدبر، ويمسك عن القراءة ليستقر، ويستقبل حالة نزوله، ولو تركه متمكنا أعاد.