وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٠ - الصفحة ٩٠
(25109) 10 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد ومحسن بن أحمد جميعا، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة وأحب ان ينظر إليها؟ قال:
تحتجز (1) ثم لتقعد وليدخل فلينظر قال: قلت: تقوم حتى ينظر إليها؟
قال: نعم، قلت: فتمشي بين يديه؟ قال: ما أحب أن تفعل.
(25110) 11 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن البزنطي، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوج المرأة، يجوز له أن ينظر إليها؟
قال: نعم وترقق (1) له الثياب لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن.
(25111) 12 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن اليسع الباهلي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (قال) (1): لا بأس أن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها فإنما هو مستام (2)، فإن يقض أمر يكن.
(25112) 13 - محمد بن الحسين الرضي في (المجازات النبوية) عنه (عليه السلام) أنه قال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة: لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يودم (1) بينكما.

(١٠) التهذيب ٧: ٤٤٨ / ١٧٩٤.
(١) الحجزة الإزار، فالمراد هنا تلبس ازارها (انظر مجمع البحرين ٤: ١٤). وفي المصدر: تحتجر.
(١١) علل الشرائع: ٥٠٠ / ١ باب ٢٦٠.
(١) في المصدر ترفق.
(١٢) قرب الإسناد: ٧٤.
(١) في المصدر زيادة: عن آبائه قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام).
(٢) وفي المصدر: مستأمر.
(١٣) المجازات النبوية: ١١٤ / 81.
(1) اي يحصل بينكما المودة والألفة - هامش المخطوط -.
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست