يدي من كان، غير متبرجة بزينة، فإن لم تفعل فهو خير لها، والزينة التي يبدين لهن شئ في الآية الأخرى.
(25432) 3 - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: القواعد من النساء ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن قال: تضع الجلباب وحده.
(25433) 4 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قرأ يضعن من ثيابهن قال: الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة.
(25434) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن أحمد بن (1) يونس قال: ذكر الحسين أنه كتب إليه يسأله عن حد القواعد من النساء التي (2) إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب (عليه السلام): من قعدن عن النكاح.
(25435) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القواعد من النساء، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ فقال: الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).