(٢٥٢٦٠) ٢ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن عبد الله بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت قلت: فأين قول الله عز وجل:
﴿فأتوهن من حيث امركم الله﴾ (١) قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث امركم الله ان الله عز وجل يقول: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (٢).
(٢٥٢٦١) ٣ - وعنه، عن موسى بن عبد الملك، عن الحسين بن علي بن يقطين، وعن موسى بن عبد الملك، عن رجل قال، سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن اتيان الرجل المرأة من خلفها؟ فقال: أحلتها آية من كتاب الله، قول لوط: ﴿هؤلاء بناتي هن أطهر لكم﴾ (1) وقد علم أنهم لا يريدون الفرج.
(25262) 4 - وعنه، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم، عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وأخبرني (1) من سأله عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع؟ - وفى البيت جماعة، - فقال لي ورفع صوته: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من كلف مملوكه ما لا يطيق فليعنه (2)، ثم نظر في وجه (3) أهل البيت ثم أصغى إلى فقال: لا بأس به (4).