(25263) 5 - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس به.
(25264) 6 - وعنه، عن البرقي يرفعه عن ابن أبي يعفور قال: سألته عن اتيان النساء في أعجازهن؟ فقال: ليس به بأس وما أحب ان تفعله.
(25265) 7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمن اخبره قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: هو أحد الماتيين فيه الغسل.
(25266) 8 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن عثمان بن عيسى، عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن (عليهما السلام): اني ربما أتيت الجارية من خلفها - يعني دبرها - ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك على قال: ليس عليك شئ وذلك لك.
(25267) 9 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل.
(25268) 10 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن عبد الله بن أبي