____________________
غير الطلاق بلفظ الماضي واطراده في الطلاق قياس، ونمنع الأولوية فإن الرواية دلت على قوله طالق ولم تدل على هذه اللفظة.
قال قدس الله سره: ولو قيل طلقت فلانة فقال نعم قيل يقع.
أقول: القائل بالوقوع الشيخ في النهاية وابن حمزة وابن البراج وقال ابن إدريس يكون إقرارا منه بطلاق شرعي وهو اختيار الشيخ في المبسوط (احتج) الشيخ على قوله في النهاية برواية السكوني عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام في الرجل يقال له طلقت امرأتك فيقول نعم قال قد طلقها حينئذ (1) (ولأن) قوله نعم صريح في إعادة لفظ السؤال على سبيل الانشاء والصريح في الصريح صريح (ولأن) نعم صريح في الجواب تابع للفظ السؤال فإذا كان صريحا كان الجواب صريحا فيما السؤال صريح فيه ولهذا إذا قال الحاكم لزيد في ذمتك مائة فقال نعم حكم عليه (أجاب) المصنف في المختلف بأن السكوني ضعيف عندي لا يعول على ما يتفرد به وقد روى أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتاب الجامع عن محمد بن سماعة عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل قال لامرأته أنت حرام أو بائنة أو بتة أو خلية أو برية فقال هذا ليس بشئ إنما الطلاق أن يقول لها في قبل عدتها قبل أن يجامعها أنت طالق ويشهد على ذلك رجلين عدلين (2) والأصح عندي أنه لا يقع بذلك.
قال قدس الله سره وفي النداء إشكال.
أقول: ينشأ (من) تلفظه بطالق وقيام (يا) مشيرا إلى معينة مقام (أنت) (ومن) رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر (ومن) أن صحة النداء بوصف - متأخر عن ثبوت ذلك الوصف للموصوف فلا يكون سببا في ثبوته وإلا دار (واعلم) أن الشيخ في موضع من المبسوط حكم بوقوع الطلاق به.
قال قدس الله سره: ولو قيل طلقت فلانة فقال نعم قيل يقع.
أقول: القائل بالوقوع الشيخ في النهاية وابن حمزة وابن البراج وقال ابن إدريس يكون إقرارا منه بطلاق شرعي وهو اختيار الشيخ في المبسوط (احتج) الشيخ على قوله في النهاية برواية السكوني عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام في الرجل يقال له طلقت امرأتك فيقول نعم قال قد طلقها حينئذ (1) (ولأن) قوله نعم صريح في إعادة لفظ السؤال على سبيل الانشاء والصريح في الصريح صريح (ولأن) نعم صريح في الجواب تابع للفظ السؤال فإذا كان صريحا كان الجواب صريحا فيما السؤال صريح فيه ولهذا إذا قال الحاكم لزيد في ذمتك مائة فقال نعم حكم عليه (أجاب) المصنف في المختلف بأن السكوني ضعيف عندي لا يعول على ما يتفرد به وقد روى أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتاب الجامع عن محمد بن سماعة عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل قال لامرأته أنت حرام أو بائنة أو بتة أو خلية أو برية فقال هذا ليس بشئ إنما الطلاق أن يقول لها في قبل عدتها قبل أن يجامعها أنت طالق ويشهد على ذلك رجلين عدلين (2) والأصح عندي أنه لا يقع بذلك.
قال قدس الله سره وفي النداء إشكال.
أقول: ينشأ (من) تلفظه بطالق وقيام (يا) مشيرا إلى معينة مقام (أنت) (ومن) رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر (ومن) أن صحة النداء بوصف - متأخر عن ثبوت ذلك الوصف للموصوف فلا يكون سببا في ثبوته وإلا دار (واعلم) أن الشيخ في موضع من المبسوط حكم بوقوع الطلاق به.