____________________
بغير مهر في الحال ولا في المستقبل هبة من المرأة نفسها ونكاح الموهوبة مخصوص بالنبي صلى عليه وآله وسلم وقد ذكر المصنف وجهين أن يكون تفويضا صحيحا (ب) فساد النكاح (وبقي) هنا وجه آخر أنه تفويض فاسد وإذا فسد التفويض وصح النكاح وجب مهر المثل، والأقوى عندي بطلان العقد لأن التفويض نفي شرط المهر أو شرط نفيه في الجملة ولا ينافي مقتضى العقد لأنه ثبت المهر بالوطي ونفى المهر دائما بالعقد والوطي ينافي مقتضى العقد وكل شرط ينافي مقتضى العقد يبطل العقد (مسألة) مفوضة البضع لا يجب لها مهر بالعقد لما رواه منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا قال لا شئ لها من الصداق فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها (1) قال قدس الله سره: ويصح التفويض إلى البالغة (إلى قوله) وثوقا بنظره.
أقول: هنا مسألتان (ألف) إذا زوج الولي المجبر مفوضة صح النكاح لأنه ليس من شرطه ذكر المهر والبحث في التفويض قال الشيخ لا يصح لأنه تمليك بعقد معاوضة فلا يجوز للولي إخلائه عن العوض كسائر المعاوضات قوله (وقيل يثبت مهر المثل) إشارة إلى قول الشيخ أنه إذا فسد التفويض وصح النكاح ثبت مهر المثل بنفس العقد وإلا لزم صحة التفويض لأنه معناه (ويحتمل) صحة التفويض بما ذكره المصنف، ويتفرع على الاحتمالين ما إذا طلقها قبل الدخول فإنه يجب على وجوب مهر المثل بنفس العقد - نصف مهر المثل وعلى صحة التفويض - المتعة (ب) إذا زوجها بدون مهر المثل وقد مضى البحث فيه.
أقول: هنا مسألتان (ألف) إذا زوج الولي المجبر مفوضة صح النكاح لأنه ليس من شرطه ذكر المهر والبحث في التفويض قال الشيخ لا يصح لأنه تمليك بعقد معاوضة فلا يجوز للولي إخلائه عن العوض كسائر المعاوضات قوله (وقيل يثبت مهر المثل) إشارة إلى قول الشيخ أنه إذا فسد التفويض وصح النكاح ثبت مهر المثل بنفس العقد وإلا لزم صحة التفويض لأنه معناه (ويحتمل) صحة التفويض بما ذكره المصنف، ويتفرع على الاحتمالين ما إذا طلقها قبل الدخول فإنه يجب على وجوب مهر المثل بنفس العقد - نصف مهر المثل وعلى صحة التفويض - المتعة (ب) إذا زوجها بدون مهر المثل وقد مضى البحث فيه.