الشئ الفلاني المعين، وبعد وقوع البيع تنازعوا فقال البائع المرتهن: إن الشرط كان رهن دارك، وقال المشتري الراهن: إن الشرط كان رهن دكاني الفلاني، وأنكر البايع ذلك - فكل واحد منهما يدعي رهانة شئ معين وينكر ما يدعيه الآخر.
ولكن في المفروض ليس إنكار المرتهن لرهنية ذلك الدكان ابطالا لرهنيته، لأن الرهن من طرفه عقد جائز ويكون إنكار رهانته فسخا كما ذكرنا، وذلك الشرط في الحقيقة يرجع إلى كيفية الثمن وعن مكملاته، وبه تحصل زيادة أو نقيصة في الثمن، فكأنه جزء للثمن، فيكون حال اختلاف الشرط حال اختلاف نفس الثمن.
فكما أنه لو قال البايع في المثل المذكور: بعتك بستاني بدارك، وأنكره المشتري وادعى أنه بعت البستان بدكاني، فيكون هذه الدعوى من باب التداعي، وكل واحد منهما مدع بالنسبة إلى ثمن، ومنكر بالنسبة إلى الثمن الذي يدعيه الآخر، فإذا لم تكن لكل واحد منهما بينة لما يدعيه، فعليه الحلف للآخر لنفي دعواه فيتحالفان.
فكذلك في المقام، لأنه في الحقيقة من باب الاختلاف في الثمن، لأن الثمن المشروط بشرط كذا غير نفس ذلك الثمن إذا كان مشروطا بشرط آخر، فإنكار المرتهن لا يمكن أن يكون فسخا، لأنه على تقدير أن يكون المتنازع فيه هو الشرط فيجب على المرتهن الوفاء به وقبوله رهنا، لأنه هو ألزم على نفسه ذلك.
فقول الراهن، إنه هو الشرط إلزام له بقبوله رهنا، ويكون دعوى عليه، فإذا لم تكن بينة على ما يدعيه تصل النوبة إلى حلف المنكر، كما هو الشأن في باب الدعاوي.
فإذا حلف المرتهن على عدم كونه شرطا، وذلك الآخر - أي الراهن - أيضا حيث ينكر كون ما يدعيه المرتهن شرطا، وإذا لم تكن للمرتهن بينة على ما يدعيه، يتوجه الحلف إلى الراهن، لأنه منكر لأصالة عدم كونه رهنا وشرطا، وإذا حلفا فالبيع ينفسخ بفسخ كل واحد منهما بخيار تخلف الشرط.
وأما جريان أصالة عدم كون كل واحد منهما رهنا أو شرطا مع العلم إجمالا