يعمل على وفق التزامه، فلا يخرج بصرف إنكاره عن الرهنية بل يحتاج إلى الحلف ردا لدعوى الطرف. ولا شك في أن الشرط الواقع في ضمن العقد اللازم يجب الوفاء به، وبإنكار المشروط عليه لا يرتفع، فإذا ادعى أحد مثل هذا الشرط على شخص يكون مثل سائر الدعاوي المتعلقة بالحقوق أو الأموال، فإذا لم تكن للمدعى بينة وأنكر المدعى عليه يكون عليه الحلف، وبصرف الإنكار لا يخلى سبيله.
نعم أيد هذا الاحتمال - أي تقديم قول الراهن - تبعا للعلامة صاحب الجواهر (1) قدس سره وقواه، وأفاد في وجهه: أن قول الراهن " إن الرهن هي الجارية " وإن أنكره المرتهن موافق للحجة الفعلية وهي أصالة اللزوم، بخلاف قول المرتهن فإنه مخالف لأصالة لزوم العقد، لأن نتيجة إنكاره هو جواز الفسخ وعدم اللزوم، وأيضا جواز الفسخ في صورة ثبوت عدم الوفاء بالشرط عن المشروط عليه كي يأتي خيار تخلف الشرط.
وفيما نحن فيه من المحتمل أن يكون الشرط هو ما يدعيه الراهن، فالمرتهن بإنكاره هو الذي يفوت الشرط على نفسه، والخيار يأتي فيما إذا لم يف المشروط عليه بالشرط، لا فيما إذا فات بواسطة عدم قبول لمشروط له، فإذا لم يكن للمرتهن الفسخ لما ذكرنا فلا يمين عليه، لعدم أثر له، فيكون اليمين مختصا بالراهن فلا تحالف في البين، ونتيجة حلف الراهن على عدم كون الرهن هو العبد - في المثال الذي ذكره في القواعد (2) وهو أنه لو ادعى البايع اشتراط رهن العبد على الثمن، فقال المشتري: بل الجارية. المراد من البايع في المثال هو المرتهن، والمراد من المشتري هو الراهن مع إنكار المرتهن رهن الجارية - هو بقاء البيع بلا شرط، مع العلم الإجمالي بوجود أحد الشرطين المذكورين في المثال، وهما شرطية رهن العبد أو الجارية.
ويجيب صاحب الجواهر عن هذا الإشكال بأنه لا غرابة فيه بعد الجريان