اليد، لأن اليد غير المأذونة مكلف برد ما أخذت، ولا يفرغ ذمته إلا بأداء وما وقعت تحت يده.
وأما لو كان رهن المستعير بإذن مالكه، فالظاهر أن الراهن أيضا يضمن الرهن للمالك بقيمته إن كان قيميا وبمثله إن كان مثليا يوم تلفه، لأنه قبل ذلك لا ضمان له حيث أن رهنه بإذن مالكه، فليس لا يد الراهن ولا يد المرتهن يد ضمان ما دامت عين المستعارة موجودة.
نعم لو تلف في يد المرتهن فالراهن ضامن بمثله إن كان مثليا، وبقيمته إن كان قيميا إذا لم يكن التلف عن تفريط المرتهن، وإلا يكون المرتهن ضامنا، لأن يده بالتفريط خرجت عن كونها أمانة.
وأما ضمان الراهن دون المرتهن فيما إذا لم يفرط المرتهن لاحترام مال المعير فإنه لم يهبه للمستعير بل يكون إذنه في جعله رهنا بمعنى أنه يصح بيعه واستيفاء المرتهن دينه منه، ولكن بعوضه على ذمة الراهن لا مجانا، لأنه يقع بدلا عما في ذمة الراهن، فيفرغ ذمته عن الدين، ولكن تشتغل بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان قيميا.
ومن هذه الجهة يشبه الضمان، حيث أنه بقوله " أنا ضامن " يفرغ ذمة المضمون له عن دينه، ولكن يشتغل ذمته للضامن.
وأما المرتهن فلا شئ عليه، لأنه استوفى دينه منه بإذن مالكه، ولم يفرط كي تكون يده يد ضمان، فلا وجه لضمانه أصلا. نعم لو فرط يكون ضامنا، لخروج يده عن الأمانة.
ثم إنه لا يجوز للمعير أن يرجع عن إذنه، لأن الرهن لازم من طرف الراهن، فبإذنه كأنه أخرج ماله عن تحت اختياره، كما لو أذن في بيعه بإسقاط الخيار، فباع وأسقط جميع الخيارات، أو لم يكن له خيار بعد انقضاء خيار المجلس، فليس للمالك إذن الرجوع عن إذنه. وهذا واضح جدا، ولا إشكال فيه.