فرع: لو رهن لقطة مما يلقط كالخيار والبادنجان وما يشبههما من المخضرات والفواكه التي لها لقطات وقد يمتزج بعضها ببعض، فإن كان حلول الدين والحق قبل تجدد اللقطة التالية فلا إشكال في صحته، لاجتماع شرائط الصحة، لأنها عين خارجية متمولة يمكن بيعها عند حلول الدين واستيفاء الحق منها إن لم يؤد الراهن الدين من جهة تعذره أو تعسره أو من جهة مماطلته، فالمقتضى للصحة موجود والمانع مفقود.
وأما إن كان بعد تجدد التالية فربما يختلط الأولى التي صارت رهنا بالثانية، فإن كانتا متميزتين فأيضا لا إشكال في صحته، لعين ما ذكرنا من وجود المقتضى وفقد المانع في الصورة السابقة.
وأما إن لم تكونا متميزتين بحيث صار الاختلاط سببا للاشتباه بين كونها من اللقطة التي جعلت رهنا أو من التي لم تجعل، فربما يتوهم بل قيل بالبطلان. ونسب إلى الشيخ قدس سره (1) لتعذر الاستيفاء لعدم جواز بيعه عند حلول الأجل لكونه مجهولا. ولكن الأصح الصحة وفاقا لجمع من أساطين الفقه كالعلامة (2) والشهيدين (3) وجامع المقاصد (4) وغيرهم (5) وذلك لأن استيفاء الحق ليس طريقه منحصرا بالبيع، بل يمكن بالصلح ولو قهرا بعد القسمة تعينه أي ما هو المرهون، فيجوز بيعه لارتفاع الجهل حكما، بل يمكن من أول الأمر أن يصالح المرتهن مع شريكه صاحب اللقطة التالية بمال، وهذا المقدار من الجهل لا يضر بصحة الصلح.
هذا، مضافا إلى أن اعتبار وجود هذه الشرائط واجتماعها يكون في حال إيقاع الرهن بمعنى حال إنشاء عقد الرهن يجب أن تكون العين المرهونة معينة معلومة قابلة