كميته الموجودة فعلا، أو ما يتجدد بعد العقد من وزنه وطوله وعرضه كلها مشمولة لهذه اللفظة، ويدل عليها بالدلالة التضمنية فوقع العقد عليها.
وأما ما عدا ذلك فلا بد أن ينظر أن اللفظ يدل عليها في متفاهم العرف بحيث وقع إنشاء الرهن بتوسيط تلك اللفظة عليهما فداخل، وإلا فخارج. وهذا هو الضابط الكلي الذي يحب رعايته ولا يجوز التعدي عنه إلا لأحد أمرين: إما الإجماع على دخول شئ في الرهن وإن لم يكن مشمولا للفظ أو على خروج شئ يكون مشمولا له، وإما الاشتراط من الطرفين الراهن والمرتهن بدخوله أو خروجه.
ومما ذكرنا تعرف أن ما ذكره في الشرائع من دخول الحمل المتجدد بعد الارتهان في رهن الأم (1) ليس كما ينبغي، إلا أن يشترط أو يكون إجماع عليه، وكذلك الثمر في النخل والشجر:
فلو رهن بستانا، العين المرهونة هي الأرض مع ما فيها من الخيل والأشجار، وأما أثمار تلك النخيل والأشجار فهي خارجة عن الرهن، وكل ذلك لأجل خروجها عن مفهوم اللفظ عرفا، فلم يقع إنشاء الرهن عليها، فلا بد من دخولها في الرهن إما الاشتراط أو الإجماع.
وكذلك اللبن في الضرع خارج عن رهن الشاة أو البقرة مثلا، لخروجه عن مفهوم الشاة عرفا، مضافا إلى أن كون الحليب رهنا - خصوصا فيما إذا كان أجل الدين طويلا - لا يخلو عن إشكال.
نعم مثل الصوف والوبر والشعر المتصلة بالحيوان المرهون والأوراق والأغصان حتى اليابسة منها والسعف في النخيل، الظاهر دخولها فيه، لأنها تعد عرفا من أجزاء العين المرهونة.
فإذا أنشأ الراهن المالك رهانة حيوان أو رهانة نخل أو شجر فالإنشاء يقع على