كونه في التركة، فمقتضى عمومات الإرث كون جميع ما صدق عليه عنوان " ما تركه الميت " لورثته.
ولا يتوهم أن كون جميع المال من مصاديق " ما ترك " مشكوك، فلا يمكن التمسك بمثل هذا العموم، لأنها من الشبهة المصداقية لنفس العام.
وذلك لأن يد الميت عليها أمارة الملكية، فيصدق عنوان " ما ترك " على الجميع.
نعم لو علمنا أنه كان فيما ترك إلى زمان الموت، ولكن احتملنا تلفه بغير تفريط بعد ذلك وصدق ما ترك على الجميع مشكوك ذلك العلم.
الثالثة: أن يعلم كونه عنده كذلك، ولكن ليس في التركة قطعا.
وحكمها عدم ضمان الميت، لاحتمال أن يكون تلف بغير تفريط، فالضمان مشكوك ومورد جريان البراءة. وأما التركة فالمفروض أنه ليس فيها قطعا، وأيضا من المحتمل أنه قبل موته رده إلى صاحبه، أو باعه واستوفى دينه منه.
الرابعة: أن يعلم تلفه في يده، ولكن لم يعلم أنه بتفريط أولا.
فحكمها أيضا عدم الضمان، لأن الضمان في هذه الصورة متوقف على التفريط، والأصل عدمه.
الخامسة: أن يعلم أنه كان عنده إلى أن مات وأنه لم يتلف منه، إلا أنه لم يوجد في التركة.
وحكمها مع عدم تقصير من قبل الميت بترك الوصية والإشهاد براءة ذمة الميت وكون جميع التركة للورثة. نعم لو ادعى الراهن على الورثة أو على غيرهم كونه في يدهم أو أنهم أتلفوا، فيرجع المسألة إلى باب القضاء، ويجري فيها أحكام القضاء من كون المدعى عليه البينة، والمنكر عليه اليمين.
السادسة: مثل الصورة الخامسة عينا إلا أنه يحتمل التلف بعد الموت.