لم يصح قولا واحدا (1).
وجه الفساد والبطلان هو كون الرهن علق على أداء الدين في وقت كذا، والتعليق موجب لبطلان البيع إجماعا، فيكون هذا الشرط فاسدا لا اثر له شرعا.
مضافا إلى أن هذا من قبيل شرط النتيجة، أي: كون الرهن مبيعا، ولم يثبت أن هذا الشرط يكون من أسباب وقوع الرهن مبيعا، بل الظاهر أن للبيع أسبابا خاصة لا يصح إلا بها، فوقوعه بالشرط ولو لم يكن معلقا لا يخلو من الإشكال.
وأما الثاني - أي فساد عقد الرهن - وجهه أنه لو قلنا بأن فساد الشرط موجب لفساد العقد الذي وقع هذا الشرط في ضمنه - وبعبارة أخرى إن الشرط الفاسد مفسد للعقد الذي وقع في ضمنه - فواضح، لأن المفروض أن هذا الشرط، أي صيرورة الرهن مبيعا فاسد، فالرهن الذي وقع هذا الشرط في ضمنه فاسد.
وأما لو لم نقل بأن فساد الشرط يسرى إلى العقد، والشرط الفاسد ليس بمفسد كما هو المختار عندنا، فيكون فساد الرهن لكونه موقتا، أي يكون انتهاء زمانه تعذر الأداء أو عدمه. وإن لم يكن متعذرا بل كان ميسورا ولكن الراهن يماطل في الأداء والتوقيت في الرهن بغير الأداء مبطل إجماعا، ولأن التوقيت بغير الأداء والوفاء مناف للاستيثاق الذي هو علة تشريع الرهن، وذلك لأنه لو خرج الرهن عن ملك الراهن حال تعذر الأداء أو حال عدمه وإن لم يكن متعذرا أو متعسرا عليه، فلا يمكن استيفاء الدين به ويخرج عن كونه رهنا.
ولكن الإنصاف أنه لو لم يكن الشرط الفاسد مفسدا للعقد - كما هو الصحيح عندنا - ولم يكن إجماع في المسألة لكان هذا التعليل لا يخلو عن المناقشة، لأن الرهن مع مثل هذا الشرط يكون موجبا للاستيثاق قطعا، لأن الراهن إما يؤدي أو يكون هذا الرهن ملكا للمرتهن عوض دينه، وعلى كلا التقديرين يكون ماله محفوظا إما