إحديها: رواية عبد الله بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم، وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم، فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين، قال عليه السلام: " يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص " (1).
الثانية: رواية سليمان بن حفص المروزي قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم، فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن، أيأخذ بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء؟ فكتب عليه السلام: " جميع الديان في ذلك سواء، يتوزعونه بينهم بالحصص " (2).
ولا شك في ظهور هاتين الروايتين في عدم أحقية المرتهن في استيفاء دينه من العين المرهونة وتقديمه على سائر الغرماء، ولكنهما حيث أعرض المشهور عن العمل بهما - مع أنهما مخالفان لحقيقة الرهن والغرض منه وعلة تشريعه، للأخبار الكثيرة الواردة في أن تشريعه لاستيثاق الدائن من مال (3). هذا، مضافا إلى ضعف سند مكاتبة سليمان بن حفص المروزي - فلا مجال للعمل بهما والأخذ بمضمونهما، فلا بد إما من حملهما على ما لا ينافي تقديم المرتهن على سائر الغرماء وإن كان الراهن ميتا، أو طرحهما.
نعم لو أعوز الرهن ولم يكن وافيا وقصر عن الدين وزاد الدين، فيكون المرتهن شريكا مع سائر الغرماء بالنسبة إلى الزائد.