عنها ويكون الفصل متعذرا بل وإن كان ممكنا ولكن كان متعسرا.
ولذلك قال بعض أساتيذنا في هذا المقام: نعم لو علم أنه قد كان موجودا في أمواله الباقية إلى بعد موته، ولم يعلم أنه بعد باق فيها أم لا، كما إذا كان سابقا في صندوقه داخلا في الأموال التي كانت فيه وبقيت إلى زمان موته، ولم يعلم أنه قد أخرجه وأوصله إلى مالكه أو باعه واستوفى ثمنه أو تلف بغير تفريط منه أم لا، لم يبعد أن يحكم ببقائه فيها، فيكون بحكم معلوم البقاء.
وحاصل هذا الكلام: أنه بواسطة جريان استصحاب البقاء في التركة الموجودة يحكم بوجوب إخراجه إلى الراهن، وكونه شريكا مع الورثة فيما إذا لم يتميز ولم نقل بإخراجه بالقرعة.
ولا يتوهم أنه دائما يكون الأمر من هذا القبيل، لأنه دائما بعد أخذ الرهن وقبضه من طرف المرتهن يدخل في جملة أمواله التي تكون تحت يده، غاية الأمر تكون يده على الرهن أمانية، وعلى أمواله مالكية. وهذا لا يوجب فرقا في المقام، لأنه لا شغل لنا بكون اليد من أي القسمين، بل المقصود هو وجود الرهن في التركة وبقاؤه إلى ما بعد وفاته، وهذا المعنى يثبت بالاستصحاب في جميع الموارد.
وذلك من جهة أن الاستصحاب في غير الصورة المفروضة يكون مثبتا، لأن بقاءه في التركة في غير هذه الصورة المذكورة من لوازم بقاء العين المرهونة عقلا، وإلا فبقاؤه في التركة الموجودة ليس عين بقائه ولا من لوازمه الشرعية، وذلك لإمكان أن يكون باقيا ولم يلتف، ولكن أودعه عند شخص أمين، أو أخفاه، أو دفنه في مكان لحفظه، وكتب اسم ذلك الشخص أو ذلك المكان ولكن ضاع الكتاب بعد موته، ولم يطلع الورثة على ذلك الكتاب كي لا يقال أنه صار ضامنا لتفريطه بواسطة عدم الكتابة.
وعلى كل حال بصرف وصوله إلى يد المرتهن لا يمكن إثبات أنه في التركة