للمرتهن استيفاء دينه من مال غير المديون، لأن المديون هو الميت لا الورثة - فليس بشئ لأن الرهن ينتقل إلى الورثة بما هو متعلق لحق الغير، فإن ملكية الوارث ليس بأشد من ملكية المورث لأنه فرعه، وما كان له ينتقل إلى وارثه لا ما ليس له.
فكما أنه لو كان حيا وكان استيفاء الدين منه متعذرا لفلس، أو كان متعسرا لمطل كان للمرتهن استيفاء دينه من ذلك الرهن ولو كان بدون رضاء المالك الراهن وإذنه، فكذلك الأمر بعد انتقاله إلى الورثة.
هذا، مضافا إلى ادعاء الإجمال على هذا الحكم (1) نعم لو أقر واعترف بأن ما عنده مال الميت وهو رهن عنده على دين له في ذمة الميت، فيؤخذ بإقراره وللورثة انتزاع ما في يده، وعليه إثبات أنه رهن على دين له في ذمة الميت على قواعد باب القضاء.
وقد وردت رواية أيضا في كلا الأمرين. فالأول أي جواز استيفاء دينه مما في يده إن لم تكن له بينة، أي: ليس قادرا على الإثبات. والأمر الثاني أي: لو اعترف وأقر بأن ما في يده للميت يؤخذ منه ويكلف بالبينة على قواعد باب القضاء.
وهي مكاتبة سليمان بن حفص المروزي، أو عبيد بن سليمان كتب إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وله ورثة، فجاء رجل فادعى عليه مالا وأن عنده رهنا، فكتب عليه السلام: " إن كان له على الميت مال ولا بينة له عليه، فليأخذ ماله بما في يده، وليرد الباقي على ورثته. ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه وأوفي حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون، فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا " (2).