الراهن متعددا حسب تعدد الورثة.
فلو أدى بعض الورثة نصيبه من الدين فهل يفتك نصيبه من المال، أم لا؟
يمكن أن يقال بعدم فك شئ من الرهن في هذا الفرض، وذلك لأن المورث جعل مجموع المال رهنا لمجموع الدين، فما دام شئ من الدين باقيا ولو كان جزء يسيرا لا يفتك شئ من الرهن، لتعلق حق الدائن بمجموع العين المرهونة، وله أن يستوفى جميع دينه من هذه العين، فما لم يؤد الدين تماما وكان باقيا شيئا منه وإن كان مقدارا قليلا - لا يسقط حقه المتعلق بالمجموع.
اللهم إلا أن يقال: إن حق الدائن وإن تعلق بالمجموع ولكن بمعنى أن كل جزء من الرهن بإزاء ما يساويه من الدين، فيكون كل جزء من الرهن مقابل مثله من الدين من الكسور، فنصف الرهن مقابل نصف الدين وهكذا، كما تقدم في بيان تقسيط الدين على الرهن أو بالعكس.
وأما لو كان المرتهن متعددا دون الراهن، كما إذا رهن عند شخص فمات المرتهن وانتقل الدين إلى ورثته، فلكل واحد من الورثة حق استيفاء حصته من الدين من مجموع الرهن كما كان لمورثهم، فما دام لم يؤد الراهن حق جميع الورثة لا يفتك شئ من الرهن، إلا على القول بالتقسيط من أول الأمر، أي بالنسبة إلى نفس المورث.
فبناء على القول بالتقسيط لو أدى حق بعض الورثة يفتك من الرهن بتلك النسبة. هذا إذا كان التعدد حاصلا بعد وقوع الرهن كما في المثل المذكور.
وأما إذا كان تعدد المرتهن من الأول كما إذا استدان من اثنين فجعل مالا رهنا على كلا الدينين، فلا شبهة في تعلق حق كل واحد من الدائنين - أي المرتهنين - بذلك المال بنسبة دينه إلى مجموع الدينين، فإن كان الدينان متساويين في المقدار من جنس واحد أو القيمة وإن كان من جنسين، فلكل واحد من المرتهنين حق استيفاء دينه من نصف الرهن. وإن كانا مختلفين بحسب القيمة فيستحق كل واحد منهما من الرهن