وهذا الإشكال لا دخل له بما هو محل بحثنا وإن كان موجبا لطرح الرواية وعدم عمل الأصحاب بها.
الطائفة الرابعة: الأخبار الواردة في موارد بعض المنجزات، وعدم نفوذ ذلك التبرع المنجز في ذلك المورد.
منها: صحيح الحلبي، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه، فتبرأه منه في مرضها؟ فقال عليه السلام: " لا ". (1) ومنها: خبر جراح المدائيني سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده يبينه قال: " إذا أعطاه في صحته جاز ". (2) وتقريب دلالة هذين الخبرين على ما يدعون من خروج المنجزات من الثلث لا من الأصل.
أما الأول، فمن جهة أن نفيه عليه السلام صحة الإبراء مطلقا، سواء كان بقدر الثلث أو الأزيد منه مع الإجماع على صحته إن كان بقدر الثلث أو كان أقل منه يدل على أن المراد من نفيه هو كون الإخراج من الأصل، وأما الإخراج من الثلث فليس بمنفي.
وأما الثاني، أي خبر جراح المدائيني وإن كانت القضية الشرطية بمفهومها تدل على عدم الجواز إذا لم تكن العطية في حال الصحة، ولكن حيث أن نفي الجواز بقول مطلق وإن كانت مساويا للثلث أو كانت أقل منه خلاف الإجماع فلا بد وإن يحمل النفي على الكراهة.
ويؤيد هذا الحمل قوله عليه السلام في رواية سماعة التي مضمونها نظير المقام في جواب