ورواية أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال: " يجوز ذلك ". قلت: فإن أوصى لوارث بشئ قال:
" جائز ". (1) وظاهر هذه الرواية وإن كان مطلقا بالنسبة إلى كون ما أقر به أزيد من الثلث أو أقل أو مساويا، ولكن يقيد برواية إسماعيل بن جابر بكونه دون الثلث.
ورواية البرقي عن سعد بن سعد، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن رجل مسافر حضره الموت، فدفع مالا إلى أحد من التجار فقال له: إن هذا المال لفلان بن فلان ليس له فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث يشاء، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك كيف يصنع؟ قال: " يضعه حيث شاء ". (2) ورواية الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك؟ قال: " نعم إذا كان مليا ". (3) ورواية أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه