ينفذ في الزائد عن الثلث، فالذي يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وآله هو مقتضى القواعد، ولا يدل على أن إخراج المنجز من الثلث ومما ذكرنا ظهر الحال في خبري علي بن عقبة وعقبة بن خالد، فلا نطول الكلام.
الطائفة الثالثة: فيما ورد من الروايات في خصوص العتق ممن عليه الدين:
منها: خبر حسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في رجل أعتق مملوكا وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم، وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره، قال: " يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلاثمائة درهم، وله السدس من الجميع، ويقضى عنه ثلاثمائة درهم وله من الثلاثمائة ثلثها ". (1) وتقريب الاستدلال بهذه الرواية هو أنه لو كان نفوذ المنجزات من الأصل - ولا شبهة في أن العتق من المنجزات - فكان يعتق نصف ذلك العبد لا سدسه، لأنه مالك لنصف قيمته إذ نصفه يخرج بواسطة الدين للدائن، ويبقى ملك المالك النصف الباقي، فإذا كان نفوذها من الأصل فتمام هذا النصف الباقي يعتق، فحكمه عليه السلام بعتق السدس دليل على النفوذ من الثلث، لا من الأصل، إذ سدس الجميع عبارة عن ثلث النصف الباقي للمالك بعد أداء نصفه إلى الدائن للوفاء بدينه.
ومنها: رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألني أبو عبد الله عليه السلام: " هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة " فقلت: بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى فترك عليه دينا كثيرا وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم فاعتقهم عند الموت إلى أن قال عليه السلام: " إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته وأجيزت وصيته على وجهها، فالآن يوقف هذا فيكون نصفه